عنوان التشريع: تعليمات بشأن تقدير واعفاء المواد الاولية لأغراض التشغيل للمشروع الصناعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة ( 38 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982 وأحكام الفقرة – ب – ثالثا من المادة – 9 – منه . قررنا اصدار التعليمات التالية بشأن تقدير واعفاء المواد الاولية لاغراض التشغيل التجريبي للمشروع الصناعي في القطاع الخاص والمختلط .
1 – تقدر كمية المواد الاولية للتشغيل التجريبي للمشروع بنسبة 70٪ من الطاقة التعميمية المثبتة في كتلوكات المكائن كحد أقصى ولوجبة عمل واحدة ولمدة 90 يوما .
2 – تقدر كمية المواد الاولية للتشغيل التجريبي للمشروع بالنسبة لعروض المكائن الخالية من الطاقة التعميمية أو عدم وضوحها قياسا على المشاريع المماثلة في المكائن والانتاج والتي سبق تقدير حاجاتها على أن يقترن هذا التقرير بموافقة مدير عام التنظيم والمساعدات .
3 – تعفى المواد الاولية المذكورة اعلاه من الرسوم الكمركية وفق النسب التالية : –
واستنادا الى الموقع الجغرافي للمشروع .
المحافظات المتطورة
أ – محافظات بغداد، البصرة، الموصل ( خان بني سعد والفلوجة ) نسبة الاعفاء 30٪
المحافظات المتوسطة التطور
ب – بابل ، النجف، واسط، تأميم، صلاح الدين، الانبار، ديالى ، أربيل، كربلاء، نسبة الاعفاء 40٪
المحافظات الاقل تطورا والقرى والارياف النائية
جـ – ذي قار، ميسان، قادسية ، المثنى، سليمانية، دهوك نسبة الاعفاء 50٪
4 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 20/3/1983 .
وزير الصناعات الخفيفة