تعليمات صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى البند ( رابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 610 في 25/5/1983 .
أصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
يقصد بالالفاظ التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – بساتين وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي – الاراضي المغروسة بالنخيل أو الاشجار العائدة لها والمستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي أو التي آلت اليها بموجب القوانين المختصة .
2 – الفلاح – كل شخص يقوم بالاعمال الزراعية بنفسه لقاء حصة معينة من الحاصل في بستان لا يملكها وليس له حق تصرفي فيها .
3 – ذو العلاقة – الشريك والمغارس والتعاب والفلاح والحصاص والنكاش .
4 – صاحب الارض – مالكها او المفوضة له بالطابو أو الممنوحة له باللزمة .
5 – حصة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي – ما يؤول اليها من أثمار وأحطاب البساتين العائدة لها أو التي آلت اليها وفق القوانين المختصة .
6 – الهيئة – الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة .
7 – المنشأة – المنشأة العامة الزراعية .
8 – الجهة المختصة – قسم الاراضي في الهيئة أو المنشأة .

مادة 2
للهيئات والمنشآت ادارة بساتين وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي التي تقع في منطقتها او اعطاؤها بالالتزام لمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم الاول من شهر نيسان، ولوزير الزراعة والاصلاح الزراعي أن يأذن باعطائها لمدة تزيد على سنة

مادة 3
على الجهة المختصة مسك سجل خاص ببساتين وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الواقعة ضمن منطقة عملها وفق النموذج المرفق، وتنظيم قائمة بها لكل ناحية من نواحي القضاء وتقديمها الى لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة – الرابعة أدناه .

مادة 4
1 – تشكل لجنة تسمى ( لجنة التقدير ) في كل هيئة ومنشأة من موظف زراعي وموظف مالي يختارهما مدير عام الهيئة او المنشاة وعضو من ذوي الخبرة يرشحه الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة لغرض القيام بتقدير قيمة حصة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي من البساتين العائدة لها على ضوء القائمة المقدمة لها من قبل الجهة المختصة .
2 – تقوم لجنة التقدير بتحديد موعد الكشف الموقعي وتبليغ ذوي العلاقة بالحضور في الموعد والمكان المحددين وتنظيم كشف يتضمن عدد الاشجار وأنواعها وعدد المثمر منها وغير المثمر ومقدار ما يؤمل انتاجه من الاثمار والاحطاب والمخلفات الاخرى وتحديد اسعارها المحلية السائدة وعلى ضوء ذلك تقوم بتقدير قيمة الحصة بكل من السنوات المقرر اعطاؤها فيها بالالتزام وتبليغ الحاضرين من ذوي العلاقة والجهة المختصة بالقيمة المقدرة وتلصق نسخة من محضر الكشف وقرار التقدير في مكان بارز من البستان وفي مقر الهيئة أو المنشأة .

مادة 5
تشكل في كل هيئة وفي كل منشأة لجنة تسمى ( لجنة النظر في الاعتراضات على القيمة المقدرة ) من معاون مدير عام الهيئة أو المنشأة رئيسا وعضوية مهندس زراعي ومدير قسم الحسابات فيها ورئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة، للنظر في الاعتراضات المقدمة على القيمة المقدرة من قبل ذوي العلاقة أو الجهة المختصة شريطة أن تقع تلك الاعتراضات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .

مادة 6
1 – اذا لم يحصل اعتراض على قرار ( لجنة التقدير ) خلال المدة المبينة في المادة الخامسة فيعتبر قرارها نهائيا .
2 – أما اذا حصل الاعتراض ضمن المدة المحددة فعلى ( لجنة النظر في الاعتراضات على القيمة المقدرة ) القيام بالكشف الموقعي على البستان المعترض على تقدير قيمة حصة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي منها خلال مدة عشرة أيام من تاريخ وصول الاعتراض اليها وتصدر قرارها بتأييد القيمة المعترض عليها أو بزيادتها او بخفضها ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا وتبلغه الى المعترض والى الجهة المختصة .

مادة 7
تقبل الجهة المختصة طلب الراغب ( التحريري ) في الالتزام من ذوي العلاقة بالقيمة المقدرة خلال عشرة أيام من اكتساب قرار التقدير الدرجة النهائية وذلك اذا لم ينافسه راغب آخر من ذوي العلاقة تقوم بالتعاقد معه خلال مدة خمسة ايام لانتهاء المدة المذكورة وفق النموذج المرفق على ان يدفع الملتزم البدل وفق المادة الثامنة من هذه التعليمات وتزويد قسم الحسابات بنسخة منه مع كشف مفصل مبين فيه مقدار البدل الكلي ومقدار الاقساط المستحقة وتواريخ استحقاقها لغرض القيام باستيفائها من ذوي العلاقة بمواعيدها المحددة وتسجيلها ايرادا نهائيا .

مادة 8
يدفع للملتزم البدل وفق ما يأتي : –
1 – اذا كان التعاقد لسنة واحدة وكان البدل مائتي دينار او أقل فيدفع كله نقدا عند التعاقد .
2 – اذا كان البدل أكثر من مائتي دينار وأقل من اربعمائة دينار فيدفع مبلغ مائتي دينار عند التعاقد ويدفع الباقي في أول شهر تشرين الاول – التالي للتعاقد .
3 – اما اذا كان البدل اربعمائة دينار فأكثر فيدفع بقسطين متساويين وفق ما ورد في الفقرة ( 2 ) أعلاه .
4 – اذا كان التعاقد لاكثر من سنة واحدة فيدفع البدل لكل سنة على حدة وفق ما ورد في الفقرات أعلاه .

مادة 9
اذا حصل تنافس بين ذوي العلاقة على التعاقد بالقيمة المقدرة فعلى الجهة المختصة اجراء المزايدة العلنية بينهم في يوم معين بعد الاعلان عنها في مقر الهيئة أو المنشأة لمدة عشرة ايام .

مادة 10
اذا لم يرغب أحد من ذوي العلاقة بالالتزام بالقيمة المقدرة أو امتنع المحال عليه عن توقيع العقد أو دفع ما ترتب عليه بموجبه ضمن المدة المحددة في المادة السابعة فعلى الجهة المختصة اعلان حصة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بالمزايدة العلنية لذوي العلاقة وغيرهم في اليوم التالي ولمدة عشرة أيام وفقا لاحكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم ( 17 ) لسنة 1967 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه او أي قانون يحل محله على أن تكون نسبة التأمينات 25٪ من القيمة المقدرة .

المحتوى2
مادة 11
تستوفى أجور الدلالية من الملتزم الذي أحيلت الحصة باسمه نهائيا .

مادة 12
1 – على من أحيلت الصحة باسمه نهائيا المحافظة على أرض البستان وأشجارها ومنشآتها وبدل العناية اللازم بها من حيث عزق الارض وكري جداولها وتنظيف سواقيها وتسميدها وتلقيح نخيلها وتركيسها وتقليم أشجارها الى غير ذلك مما يقتضيه العرف الزراعي ويتحمل نفقات هذه الاعمال كلها في حدود الحصة المؤجرة له .
2 – اذا امتنع الملتزم عن القيام بالواجبات الزراعية المذكورة فعلى الجهة المختصة انذاره بالقيام بما يتطلبه الامر خلال مدة مناسبة، فاذا امتنع أو كان غائبا أو مجهول محل الاقامة فعليها القيام بالعمل والرجوع عليه بكلفته مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة 20٪ .

مادة 13
اذا تأخر الملتزم عن دفع الاقساط المستحقة فتحصل منه وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 أو أي قانون يحل محله .
2 – اذا تأخر الملتزم عن تسليم البستان في اليوم الذي يترتب عليه فعليه تسليمه لانتهاء مدة ايجاره فيكون مكلفا بتأدية بدل ايجار عن المدة التي يتأخر فيها عن تسليم البستان بنسبة بدل الايجار مضافا اليه ( 50٪ ) منه بدون سابق انذار من كاتب العدل .

مادة 14
ليس للملتزم ان يؤجر البستان الى غيره بدون حصوله على موافقة تحريرية من الجهة المختصة وفي هذه الحالة يترتب على الملتزم الفرعي الموافقة تحريريا على قبول كافة المسؤوليات التي كانت مترتبة على الملتزم الاول وفق عقد الالتزام .

مادة 15
اذا وزعت البستان أو بيعت أو خصصت او استبدلت وفق أحكام القوانين المختصة يبقى العقد نافذا الى المدة التي يقررها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .

مادة 16
تطبيق أحكام هذه التعليمات على الغابات والاحراش التي آلت الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مع مراعاة أحكام القوانين والانظمة الخاصة بها .

مادة 17
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
عقد التزام حصة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
من اثمار وأحطاب بساتينها
المحافظة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاء . . . . . . . . . . . . . . . . الناحية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رقم القطعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رقم المقاطعة وشهرتها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المساحة / / دونم الطرف الاول : – مدير عام الهيئة / المنشأة
الطرف الثاني : – الملتزم / الملتزمون :
1 – اعطى الطرف الاول الطرف الثاني بالالتزام حصة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي من أثمار وأحطاب بساتينها الموصوفة اعلاه البالغة ( بتمامها . . . . . . . . . . . . . . . . سهما من اصل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سهما )
والمحتوية على الاشجار التالية :
عدد الاشجار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نوع الاشجار مثمر غير مثمر

للمدة المبتدأ ة من 1/4/ 19 والمنتهية في 31/2/ 19 ببدل كلي قدره ( ) دينارا
يدفع على الوجه الآتي : –

فلس دينار السنة
وقد دفع الطرف الثاني مبلغا قدره ( ) دينار من أصل البدل بموجب الوصل المرقم
في / / وتعهد بدفع الباقي ( بالتكامل والتضامن ) في أول شهر تشرين الاول
وقد أباح الطرف الاول للطرف الثاني بثمار وأحطاب الحصة المذكورة من البستان حسب العرف والتعامل الزراعي المحلي .
2 – اذا تأخر الطرف الثاني عن دفع الاقساط في مواعيدها المعينة اعلاه تستحصل منه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 أو أي قانون يحل محله .
3 – على الطرف الثاني المحافظة على أرض البستان وأشجارها ومنشآتها وبذل العناية اللازمة بها من حيث عزق الارض وكري جداولها وتنظيف سواقيها وتسميدها وتلقيح نخيلها وتركيبها وتقليم أشجارها الى غير ذلك مما يقتضيه العرف الزراعي ويتحمل الطرف الثاني بقدر ما يصيب هذه الحصة من نفقات .
4 – اذا امتنع الطرف الثاني عن القيام بالواجبات الزراعية المذكورة في الفقرة السابقة ينذره الطرف الاول بالقيام بما يتطلبه الامر خلال مدة مناسبة تعين في الانذار فاذا امتنع أو كان غائبا او مجهول المحل يقوم الطرف الاول بالعمل والرجوع على الطرف الثاني بكلفته مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة 20٪ .
5 – على الطرف الثاني مراعاة أحكام القوانين والانظمة والاوامر الصادرة والتي تصدرها الحكومة فيما يتعلق بالنخيل والاشجار والاحطاب المعقود عليها .
6 – لا يحق للطرف الثاني التصرف في أرض البستان بالزراعة أو غيرها .
7 – اذا توفي الطرف الثاني ورفض ورثته هذا العقد فتستوفى من الشركة الاقساط المستحقة عليه الى نهاية السنة التعاقدية التي حدثت خلالها الوفاة .
8 – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي أن ينهي العقد في تاريخ يعينه اذا وزعت البستان او بيعت أو استبدلت وفقا للقوانين المرعية .
9 – يتحمل الطرف الثاني كافة المصاريف اللازمة لتصديق هذا العقد أو أية مصاريف اخرى تنفق في اغراض الالتزام أو تحصيل الاقساط المتأخرة أو منع الضرر الذي قد تتعرض له البستان نتيجة اخلاله بشروط هذا العقد أو مخالفته للعرف الزراعي المحلي .
10 – حرر بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الطرف الثاني الطرف الاول