عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي لوزارة المالية رقم 1 لسنة 1982
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة ( 11 ) فقرة ( ثالثا ) من قانون وزارة المالية رقم ( 92 ) لسنة 1981 .
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرتان ( خامسا وسادسا ) من المادة ( 16 ) من النظام الداخلي لوزارة المالية رقم ( 1 ) لسنة 1982 ويحل محلهما : –
خامسا :القسم المدني
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى عملية تصفية الحقوق التقاعدية التي يستحقها الموظف المدني عند احالته على التقاعد من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي سواء كانت تطبق قانون الخدمة المدنية أو قوانين وقواعد خدمة خاصة بها ، كما يتولى نقل الحقوق التقاعدية الى عياله من بعده وينظر بكل تغيير لاحق على تلك الحقوق، ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة تبعا لذلك .
مادة 2
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير المالية