قرار شمول تقييد العسكري من منتسبي الجيش وقوات الحدود المستثمرين بالخدمة

      التعليقات على قرار شمول تقييد العسكري من منتسبي الجيش وقوات الحدود المستثمرين بالخدمة مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول تقييد العسكري من منتسبي الجيش وقوات الحدود المستثمرين بالخدمة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1198
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1983 ما يلي : –
1 – يشمل تعبير ( العسكري ) الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1800 ) في 8/12/1980 منتسبي الجيش وقوات الحدود ما داموا في الخدمة .
2 – يقصد بلفظ ( العائلة ) الوارد في القرار المذكور الزوجة والاولاد والابوين والاخوة بشـرط أن يكـون العسكري ( المعرف في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار ) ساكنا معهم في الدار قبل اقامة دعوى التخلية ومستمرا في سكناه حتى وقت تنفيذ الحكم بالتخلية سواء كان عقد الايجار باسمه أو باسم أي منهم .
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة