قرار التحاق الطبيبات والاطباء غير المشمولين بالخدمة العسكرية بالمراكز الصحية

      التعليقات على قرار التحاق الطبيبات والاطباء غير المشمولين بالخدمة العسكرية بالمراكز الصحية مغلقة

عنوان التشريع: قرار التحاق الطبيبات والاطباء غير المشمولين بالخدمة العسكرية بالمراكز الصحية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1197
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1983 ما يلي : –
1 – يلتحق الطبيبات والاطباء، غير المشمولين بالخدمة العسكرية، بالمراكز الصحية في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي لمدة لا تقل عن سنتين بعد اكمالهم مدة الاقامة الدورية .
2 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة