قرار تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981

      التعليقات على قرار تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1196
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1983 ما يلي : –
أولا :يوقف العمل بالفقرة ( ثانيا ) من المادة 52 من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 حتى اشعار آخر .
ثانيا :تقرأ الفقرة ( سادسا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1426 المؤرخ في 14/11/1982 على الوجه التالـي
سادسا :أ – يستوفى رسم مقداره ½ ٪ ( نصف من المائة ) عن المعاملات المنصوص عليها في البندين (أ ) و (جـ) من الفقرة ( أولا ) من المادة 52 من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 ورسم مقداره 2٪ ( اثنان من المائة) عن المعاملات المنصوص عليها في البند ( ب ) من الفقرة نفسها وحتى اشعار آخر .
ب – يقتصر الرسم على الجزء المفرز أو الموحد دون الجزء المفرز منه أو الموحد معه . ويقتصر الرسم في القسمة على الجزء الذي يؤول الى المتقاسم فقط دون أن تخضع السهام الاصلية العائدة له في هذا العقار للرسم .
ثالثا :يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يسري حكمه على المعاملات التي اقترنت بالتسجيل قبل نفاذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة