عنوان التشريع: قرار تملك المؤسسة العامة للاسكان الاراضي المملوكة للدولة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1190
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/11/1983 ما يلي : –
1 – تملك المؤسسة العامة للاسكان الاراضي المملوكة للدولة غير المثقلة بحقوق تصرفية وأراضي البلديات المخصصة لاغراض مشاريع المؤسسة المذكورة المؤشر تخصيصها في السجلات العقارية لهذا الغرض .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة