عنوان التشريع: قرار تطبيق احكام القرار 972 في 1982/7/28 على الطلاب الراسبين في الامتحانات النهائية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1188
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/11/1983 ما يلي : –
1 – تطبق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 972 ) في 28/7/1982 على الطلاب الذين رسبوا في الامتحانات النهائية بسبب مشاركتهم في جبهات القتال ضد العدو الفارسي خلال صيف العام الدراسي 1982 – 1983 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة