عنوان التشريع: قرار عدم جواز زيادة مساحة ابنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1178
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/1983 ما يلي : –
1 – لا يجوز أن تزيد مساحة أبنية السكن المشيدة في الاراضي الزراعية والبساتين ضمن مساحة خمسة دونمات، على ثلثمائة متر مربع بصرف النظر عن عدد الوحدات السكنية المشيدة .
2 – لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار .
3 – يتولى الوزراء المختصون وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة