عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاحصاء رقم 21 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الثامنة من قانون الاحصاء رقم ( 21 ) لسنة 1972 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثامنة – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمسة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين أو العمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية . امتنع قصدا عن تقديم المعلومات الاحصائية الملزم بتقديمها بموجب احكام هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس عند تكرار فعل الامتناع .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل مكلف من غير الموظفين أو العمال في الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية قدم معلومات احصائية كاذبة وهو يعلم بذلك .
3 – اذا كان المكلف شخصا معنويا خاصا طبقت عليه أحكام المادة ( 80 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة