عنوان التشريع: اعلان حل جمعية فلاحية تعاونية متخصصة
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
بالنظر لثبوت عجز جمعية الاحرار الفلاحية التعاونية المتخصصة بتربية الحيوانات غير المحدودة بمحافظة القادسية عن تحقيق الاغراض التي أنشأت من أجلها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها . قررت حلها استنادا لاحكام الفقرة / أولا من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1403 هـ . المصادف لليوم الاول من شهر تشرين الاول لسنة 1983 م .
م . مدير عام
الهيئة العامة للتعاون الزراعي