تعليمات صادرة عن وزير العدل

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزير العدل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير العدل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادتين التاسعة عشرة والحادية والاربعين من قانون نقابة الفنانين رقم ( 129 ) لسنة 1969 المعدل والحاقا بالتعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1983
أصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
لا يجوز للفنانين والفنانات من غير العراقيين مزاولة العمل الفني في المنتديات الليلية والفنادق والمطاعم وغيرها داخل القطر الا بعد الحصول على اجازة ممارسة المهنة التي تصدرها النقابة لهذا الغرض .

مادة 2
تشكل في نقابة الفنانين لجنة متخصصة للتأكد من توفر شروط مزاولة المهنة للمشمولين بالمادة ( 1 ) أعلاه .

مادة 3
تقدم طلبات الحصول على اجازة ممارسة المهنة من خلال الجهة المسؤولة عن ادارة المحل المعد لممارسة العمل الفني فيه أو الجهة المستفيدة أو الراعية له .

مادة 4
تصدر اللجنة قرارها بمنح الاجازة من عدمه بأغلبية أصوات اعضائها ويكون قرارها برفض منح الاجازة خاضعا لمصادقة رئيس مجلس النقابة .

مادة 5
تمنع المنتديات الليلية والفنادق والمطاعم وغيرها من تشغيل المشمولين بحكم المادة ( 1 ) قبل حصولهم على اجازة الممارسة .

مادة 6
لمجلس النقابة منع الجهات التي تقوم بتشغيل غير العراقيين قبل حصولهم على الاجازة أو تتعمد مخالفة قانون النقابة والتعليمات الصادرة بموجبه من اقامة العروض والحفلات الفنية للمدة التي يراها مناسبة أو لحين رفع المخالفة ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبة المقررة في المادة السابعة والثلاثين من القانون .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

نقيب الفنانين
رئيس مجلس النقابة

النظام الداخلي للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية
استنادا الى المادة الثامنة والعشرين من قانون الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم ( 24 ) لسنة 1983 . وبمصادقة مجلس الوزراء وضع النظام الآتي :
النظام الداخلي
للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية

الباب الاول
الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية

الفصل الاول
مجلس ادارة الاتحاد واختصاصاته

مادة 1
اولا – يدير الاتحاد، مجلس الاتحاد، ويعتبر رئيس كل غرفة عضوا فيه وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه .
ثانيا – مدة عضوية مجلس الاتحاد اربع سنوات .
ثالثا – يجتمع مجلس الاتحاد لاول مرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تشكيل مجالس الغرف بدعوة من مجلس الوزراء أو من يخوله وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا له ونائبين للرئيس بالاقتراع السري من الاغلبية المطلقة لمجموع الاعضاء .
رابعا – يوجه الامين العام للاتحاد الدعوة لاعضاء مجلس الاتحاد لعقد الجلسة الاولى من كل دورة انتخابية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تشكيل مجالس ادارة الغرف لانتخاب رئيس مجلس الاتحاد ونائبيه وتشكيل اللجان الدائمة للاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام .
خامسا – يعقد مجلس الاتحاد جلساته المعتادة بدعوة من الرئيس يوجهها قبل ( 15 ) يوما في الاقل من الموعد معززة بجدول اعمال الجلسة يحدد فيها مكان وزمان الاجتماع ويجوز لثلث عدد الاعضاء طلب عقد الاجتماع، وعلى الرئيس أن يوجه الدعوة قبل عشرة أيام في الاقل من تاريخ عقد الاجتماع وخلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب .
سادسا – يتولى رئاسة مجلس الاتحاد في اجتماعه الاول أكبر الاعضاء سنا ويكون أصغرهم سنا مقررا للمجلس ويقومان بالاشراف على عملية انتخاب الرئيس ونائبه وعند انتهاء عملية الانتخاب يتولى الرئيس المنتخب رئاسة المجلس .
سابعا – في حالة حصول أي من المرشحين على عدد متساوي من الاصوات يعاد الاقتراع مرة ثانية وعند تكرار حالة تساوي الاصوات يقترع بينهما .

المحتوى2
مادة 2
مجلس الاتحاد الجهة العليا للاتحاد ويكون المشرف على جميع نشاطاته الادارية والمالية والفنية، والمسؤول عن وضع سياسته العامة لتحقيق الاهداف التي حددها القانون وله في سبيل ذلك ما يأتي : –
اولا – العمل على ايجاد الصيغ التنسيقية بين النشاطين الصناعي والتجاري ورعايتهما لدعم الاقتصاد القومي ووفقا لمتطلبات خطط التنمية القومية .
ثانيا – تمثيل الغرف لدى السلطات العامة والهيئات الاخرى في الامور الاقتصادية، وفي المؤتمرات والندوات داخل القطر وخارجه .
ثالثا – الاطلاع على محاضر جلسات الغرف التجارية والصناعية العراقية والتصديق على الملاكات والهيكل التنظيمي للاتحاد والغرف .
رابعا – وضع واقرار الموازنة السنوية للاتحاد وتحديد نسبة مشاركة الغرف فيها .
خامسا – اقرار الحسابات الختامية للاتحاد .
سادسا – المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية للغرف .
سابعا – تعيين أوجه استثمار اموال الغرف وفق الحدود المبينة في القانون .
ثامنا – اعفاء المشروع الصناعي والتجاري المتوقف عن العمل من الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه اتحاد الصناعات العراقي والغرف التجارية الملغاة طيلة مدة التوقف، بموجب وثائق رسمية وبناء على توصية من الغرفة التي يقع المشروع ضمن حدود اختصاصاتها .
تاسعا – شطب الديون المترتبة بذمة المشاريع الصناعية والتجارية التي تم تصفيتها قبل نفاذ هذا القانون وبتوصية من الغرفة التي يقع المشروع ضمن حدود اختصاصاتها .
عاشرا – القيام بدور الحكم بين الغرف وبينها وبين الاغيار، اذا طلب اليه ذلك تحريريا .
حادي عشر – تعيين الموظفين والعمال وترفيعهم وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد وانتدابهم واعارتهم وتنسيبهم وفقا لاحكام القانون والانظمة ومنحهم المخصصات .
ثاني عشر – وضع التقرير السنوي عن منجزات ونشاطات الاتحاد وما تحقق من ايرادات ومصروفات عن السنة المنتهية ورفعه لمجلس الوزراء أو من يخوله .
ثالث عشر – تخويل رئيس مجلس الاتحاد بعض صلاحياته .

مادة 3
اولا – يجتمع مجلس الاتحاد اربع مرات في الاقل سنويا .
ثانيا – يتولى رئاسة جلسات مجلس الاتحاد رئيس الاتحاد أو نائبه في حالة غيابه، وتعتبر قرارات مجلس الاتحاد نافذة اعتبارا من تاريخ اقرارها من قبله .

مادة 4
اولا – يتم نصاب جلسات مجلس الاتحاد بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء، وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المحدد يصار الى دعوة المجلس مجددا وخلال مدة اسبوعين وتكون الجلسة قانونية اذا حضرها ما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس .
ثانيا – تصدر قرارات مجلس الاتحاد بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند تساوي عدد الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة .

مادة 5
أولا – للمجلس ان يدعو لعقد مؤتمر عام لاعضاء مجلس ادارات الغرف لبحث القضايا الصناعية والتجارية ذات المساس بالشؤون الاقتصادية كلما استدعت الضرورة ذلك .
ثانيا – للمجلس اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية والصناعية يوافق عليهم مجلس الوزراء أو من يخوله للافادة من خبراتهم والاستئناس بآرائهم على أن لا يكون لهم حق التصويت .

مادة 6
أولا – يكون رئيس المجلس رئيسا للاتحاد، وآمرا للصرف فيه، ويمثل الاتحاد أو من يخوله أمام القضاء بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والجهات الاخرى وتتناول صلاحياته ما يأتي : –
أ – دعوة المجلس للاجتماع وتراس وادارة اجتماعاته وافتتاح جلساته والاعلان عن تأجيلها وانفضاضها والتوقيع على محاضر الجلسات .
ب – الاشراف على ادارة الاتحاد وتوجيه أعماله بما ينسجم وسياسة مجلس ادارة الاتحاد ومقرراته .
جـ – التوقيع على كافة الشهادات والبيانات والمخابرات الصادرة من الاتحاد العام وباسمه .
د – تنفيذ الموازنة حسب فصولها وأبوابها بعد مصادقة المجلس عليها، والتوقيع على المستندات المالية وأوامر الصرف وكافة المعاملات المالية .
هـ – منح المخصصات والاجور المقررة لموظفي وعمال الاتحاد ومن تقتضي الحاجة الاستعانة بخبراتهم وفقا للتعليمات .
و – البت في القضايا الضرورية ( الطارئة ) والمستعجلة على ان تعرض على مجلس الاتحاد في أول اجتماع له .
ز – أية صلاحيات أخرى يخولها له مجلس الاتحاد .
ح – تخويل نائبيه وأي من اعضاء المجلس والامين العام للاتحاد بعض الصلاحيات، لتمشية أعمال الاتحاد وانجاز المعاملات .
ثانيا – يقوم نائب رئيس مجلس الاتحاد بمعاونة رئيس الاتحاد في الاشراف ومتابعة تنفيذ سياسة وقرارات مجلس الاتحاد وتتناول صلاحياته ما يأتي : –
أ – مهام وصلاحيات رئيس مجلس الاتحاد في حالة غيابه .
ب – الاعمال والمهام التي يوكلها اليه رئيس مجلس الاتحاد .

المحتوى3
الفصل الثاني
الشؤون المالية

مادة 7
تبدأ السنة المالية للاتحاد في الاول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة نفسها .

مادة 8
تتكون مالية الاتحاد من : –
أولا – مبالغ مشاركة الغرف في موازنة الاتحاد وفقا للطريقة التي يحددها ويقرها مجلس الاتحاد .
ثانيا – الايرادات الناشئة عن استثمار أمواله وبدلات ايجار عقاراته .
ثالثا – المنح والهبات والتبرعات .

مادة 9
أولا – تبلغ الغرفة بمقدار مساهماتها في تمويل موازنة الاتحاد السنوية قبل أربعة اشهر في الاقل من بداية السنة المالية
ثانيا – يقر مجلس الاتحاد الموازنة السنوية للاتحاد قبل ثلاثة اشهر في الاقل من بداية سنتها المالية .

مادة 10
تنظم حسابات الاتحاد وفق النظام المحاسبي الموحد وتدقق من قبل ديوان الرقابة المالية .

الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للاتحاد

مادة 11
يتولى الاشراف على الجهاز الاداري للاتحاد موظف بعنوان أمين عام يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته بقرار من مجلس ادارة الاتحاد ويقوم بنفس الوقت بأعمال مقرر مجلس ادارة الاتحاد ويكون متفرغا لهذه الاعمال .

مادة 12
يتألف الجهاز الاداري من التقسيمات الادارية المبينة ادناه مع اختصاصات كل منها كالآتي : –
اولا – قسم الدراسات الاقتصادية، يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن خبير ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية : –
أ – دراسة الاوضاع التجارية والصناعية في القطر واقتراح المعالجات الهادفة الى تطوير النشاط الاقتصادي .
ب – دراسة سبل تشجيع رؤوس الاموال في المجالين التجاري والصناعي لخدمة اغراض التنمية .
جـ – اجراء المسوحات واعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتنشيط وتطوير السوق المحلية وتوسيع الآفاق الصناعية والتجارية داخل القطر .
د – اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير وحماية الصناعة الوطنية والاوضاع التصديرية للسلع والمنتجات .
هـ – المساهمة في التنسيق بين النشاطات الانتاجية والتسويقية بما يحقق الكفاءة الكمية والنوعية للانتاج الصناعي الوطني لتلبية احتياجات السوق المحلية .
و – المساهمة في اجراء الدراسات حول سبل تنمية التبادل التجاري وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الاقطار العربية والدول الاجنبية .
ز – تجميع وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل أقسام الاتحاد ومناقشتها مع المعنيين فيها، واعادة النظر فيها في ضوء التوجيهات وموازنتها وبرمجتها وصيانتها بشكل خطة موحدة للاتحاد ورفعها الى مجلس الاتحاد لاقرارها .
ح – رقابة ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة بعد المصادقة عليها ورفع التقارير الشهرية والفصلية والدورية بذلك .
ط – تجميع وتبويب وتحليل البيانات الاحصائية واجراء المسوحات الميدانية للتعرف على واقع الحركة التجارية والصناعية في القطر ضمن مجال اختصاص الاتحاد .
ي – التعاون مع الاقسام المختصة في الاتحاد في اعداد أنظمة معلومات حديثة تساعد الاتحاد والغرف التجارية والصناعية في فعالياتها المختلفة .
ك – ابداء الرأي وتقديم المقترحات في جميع الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية والتجارية التي يطلب رأي الاتحاد بشأنها .
ثانيا – قسم الدراسات الفنية، يرأسه موظف بدرجة خبير، يتولى ممارسة الاختصاصات الآتية : –
أ – المساهمة مع الجهات الرسمية في وضع الخطط والبرامج الاستثمارية للنشاط الصناعي الخاص .
ب – المساهمة في اعداد ومتابعة وتحديث وتطوير دراسات المسح الصناعي للقطر واقتراح تحديد ذلك القدر الذي يناط تنفيذه بالنشاط الخاص . والاستفادة من ذلك في اعداد الخطط السنوية والخمسية والبعيدة المدى بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة بما يحقق الانسجام فيما بين خطط الاتحاد وخطط دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
جـ – ابداء الرأي وتقديم المقترحات في صيغ الاتفاقيات الثنائية والصناعية التي يطلب رأي الاتحاد بشأنها .
د – تقديم الاستشارات في شؤون نشاطات الغرف الفنية عندما يطلب منه ذلك .
هـ – رفع التوصيات بشأن مشاركة الاتحاد والغرف في الدورات التي تقام داخل وخارج القطر بهدف زيادة كفاءة العاملين وتطوير قابلياتهم .
و – اعداد الدراسات بشأن تشجيع وتنمية الاستثمار الصناعي على نطاق القطر وسبل اسهام النشاط الصناعي الخاص بذلك واقتراح المعالجات الهادفة الى تطوير ذلك .
ز – اعداد الاسس العامة والمبادئ الاساسية الفنية الاولية لمشاريع النشاط الخاص وتزويد الغرف التجارية والصناعية في المحافظات بها للاستفادة منها في اعداد دراساتها الفنية في هذا المجال .
ح – المساهمة باعداد الدراسات الخاصة بحماية المنتجات الوطنية بالشكل الذي يحافظ على نوعيتها العالية ويؤمن استخداماتها .
ثالثا – قسم العلاقات :يرأسه موظف بدرجة خبير، ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية : –
أ – تنظيم شؤون تمثيل الغرف التجارية والصناعية في القطر لدى السلطات العامة والهيئات العربية والاجنبية والدولية في الامور الاقتصادية التي تهم لاتحاد .
ب – المساهمة مع الجهات المختصة في تنمية العلاقات الاقتصادية والفنية والتجارية الخارجية للقطر وتطويرها مع التنظيمات المماثلة في الدول الاخرى .
جـ – متابعة اقامة الروابط مع الاتحادات والغرف العربية والاجنبية والتنظيمات المماثلة .
د – تنظيم شؤون المشاركة في أنشطة الهيئات والمجالس واللجان والمؤسسات والمنظمات المهنية والاقتصادية .
هـ – تنظيم شؤون المشاركة في المعارض التي تقام داخل القطر وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة .
و – تنظيم الدعوات لعقد المؤتمرات التجارية والصناعية داخل القطر .
ز – تنظيم متطلبات مشاركة وفود وبعثات الاتحاد والغرف التجارية والصناعية الى خارج القطر واستقبال وتنظيم زيارات وفود وبعثات اتحادات وغرف التجارة والصناعة العربية والاجنبية والتنظيمات المماثلة لها في القطر .

المحتوى4
ح – تنظيم شؤون المساهمة مع الغرف في تنظيم أمور التعاون مع المؤسسات والاجهزة المختصة بشؤون البلدية والموانئ والنقل والكمارك وأية جهة أخرى في اتخاذ الاجراءات ووضع التسهيلات اللازمة لتنمية النشاطين التجاري والصناعي .
ط – تنمية الممارسات والوعي التجاري والصناعي بين صفوف منتسبي الغرف والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات المعنية بنشر المعرفة بينهم .
رابعا – قسم السجل التجاري المركزي والاستشارات القانونية :يرأسه موظف بدرجة خبير، ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية : –
أ – مسك السجلات التجارية المركزية التي تنظم عمليات تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري على مستوى القطر .
ب – دراسة القضايا القانونية التي تحال الى القسم من قبل الاقسام الاخرى في الاتحاد والغرف التجارية والصناعية . وتقديم المشورة القانونية بشأنها .
جـ – المساهمة في اعداد مشروعات القوانين والانظمة التي تخص وتهم الاتحاد والتعليمات والبيانات والقرارات المتعلقة بتلك المشروعات .
د – تمثيل الاتحاد والمساهمة في عضوية اللجان التي يدعى اليها الاتحاد والخاصة بدراسة او اعداد اللوائح والمشروعات القانونية والمساهمة في صياغة الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف والتي لها مساس باعمال الاتحاد .
هـ – المساهمة في اعداد العقود المختلفة التي يبرمها الاتحاد مع الغير، ورقابة تطبيق أحكامها والآثار التي تنشأ عنها، وتقديم المشورة بشأنها .
و – متابعة تطبيق الاحكام القانونية الناشئة عن القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بأعمال الاتحاد وتقديم المشورة بشانها .
ز – تمثيل الاتحاد أمام المحاكم والجهات الاخرى .
ح – المساهمة في تبادل المفاهيم والمهارات والمعلومات ذات العلاقة بأسس التحكيم واقامة العلاقات النامية والمستمرة مع الجهات المختلفة من اجل توفير تلك المعلومات لدى الاتحاد والغرف .
خامسا – القسم الاداري، يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية : –
أ – اعداد خطة الافراد ( الملاك ) للاتحاد وتنفيذ تلك الخطة بعد اقرارها، وتهيئة الامكانات البشرية للاتحاد .
ب – تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الادارية الانضباطية المتعلقة بالافراد العاملين في الاتحاد، وانجاز معاملات التعيين والترفيع والايفاد والاجازات والتقاعد والخدمة وغيرها لمنتسبي الاتحاد، والاشراف على تدريب وتطوير مهارات العاملين في الاتحاد .
جـ – تحديد احتياجات الاتحاد من الاثاث والمواد والمعدات والادوات المكتبية وتأمين الحصول عليها والاشراف على المخزن .
د – صيانة بناية الاتحاد وادامة تأسيساتها الكهربائية ووسائل التدفئة والتبريد والاجهزة المستخدمة الاخرى فيها وتوفير خدمات تنظيفها واظهارها بالمظهر اللائق .
هـ – ادارة شؤون البريد والحفظ الاعتيادي وتأمين خدمات الطبع والاستنساخ والتصوير والتلكس والهاتف للاتحاد .
و – تقديم خدمات النقل للعاملين في الاتحاد .
ز – اعداد الموازنات التخطيطية للاتحاد وتنفيذها بعد اقرارها .
ع – تنظيم الامور المحاسبية المتعلقة بالاتحاد بما في ذلك صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين ومسك السجلات والدفاتر المحاسبية الاصولية .
ط – اعداد الحسابات الختامية للاتحاد، وكذلك الكشوفات والبيانات المحاسبية الاولية والتقارير النهائية .
ي – المشاركة في مراجعة وتوحيد الحسابات الختامية للاتحاد والغرف التجارية والصناعية .
ك – التأمين على موجودات الاتحاد ضد الاخطار وضمان المسؤولية .
ل – تنظيم الجوانب المالية المترتبة على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها الاتحاد مع الجهات المختلفة داخل وخارج القطر ومسك السجلات اللازمة بذلك .
سادسا – شعبة التدقيق ، يرأسها موظف ذو اختصاص في الشؤون المالية بدرجة مدير ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية : –
أ – التدقيق قبل الصرف وبعده لجميع المعاملات المالية التي تتم في الاتحاد وتدقيق السجلات والمستندات بذلك .
ب – التدقيق بعد الصرف لجميع المعاملات المالية التي تجريها الوحدات المحاسبية في الغرف التجارية والصناعية في المحافظات وتدقيق السجلات والمستندات الخاصة بذلك بتكليف من رئيس الاتحاد .
جـ – التأكد من صحة التصرفات المالية ضمن الصلاحيات المخولة ورفع التقارير بذلك .
د – مراقبة الوضع المالي للاتحاد وللغرف التجارية والصناعية التابعة والمساهمة بتنظيم حساباته المختلفة .
هـ – المساهمة بعمليات مراجعة الحسابات الختامية للاتحاد والغرف التجارية والصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية .
و – رقابة ايرادات الاتحاد والغرف التجارية والصناعية في المحافظات .
ز – التأكد من اجراء التامين على موجودات الاتحاد والغرف التجارية والصناعية في المحافظات .
ح – المساهمة في مراجعة الموازنات التخطيطية للاتحاد والغرف التجارية والصناعية .
ط – دراسة ملاحظات ممثلي ديوان الرقابة المالية واصدار التعليمات للوحدات المحاسبية في الاتحاد والغرف التجارية والصناعية بشأن تحسين الاداء المالي .
الفصل الرابع
اللجان الدائمة في الاتحاد

مادة 13
للمجلس أن يشكل من بين اعضائه ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص عددا من اللجان والهيئات الضرورية لتمشية أعماله وتقديم المشورة في الشؤون ذات العلاقة باختصاصات الاتحاد ويكون من بينها اللجان الدائمة الآتية : –
أولا – لجنة الشؤون الفنية والاقتصادية :
تتألف من عدد لا يقل عن خمسة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص وتكون برئاسة مجلس الاتحاد وتتحدد مهامها بما يلي : –
أ – تقديم المشورة والمقترحات بشأن دعم وتطوير وحماية الصناعات المحلية والتشجيع على جذب رؤوس الاموال وتحفيزها للاستثمار في الانشطة الصناعية والخدمية المختلفة .
ب – تقديم المشورة والمقترحات بشأن اعداد المواصفات الفنية الجيدة للصناعات الوطنية بما يمكنها من تلبية اجتياجات المواطنين ويسهل عليها دخول الاسواق الخارجية في العمليات التصديرية .
جـ – الاشراف على الدراسات والبحوث وتقديم المقترحات في مجال التنسيق بين الانشطة الاقتصادية وسبل تنميتها
د – ابداء الرأي ورفع التوصيات بشأن مشروعات التشريعات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية والفنية عندما يطلب من الاتحاد ذلك .

المحتوى5
ثانيا – لجنة القانون والعرف والتحكيم :
تتألف من ثلاثة اعضاء في الاقل ويكون اعضاؤها من المتخصصين وذوي الخبرة في الشؤون القانونية أو الاعراف الصناعية والتجارية ويكون من بينهم مقرر للجنة حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في القانون وتتحدد مهامها بما يلي : –
أ – ابداء الرأي في لوائح ومشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة المباشرة بالانشطة التجارية والصناعية والمالية .
ب – الاهتمام بالاعراف التجارية والصناعية المحلية وتوثيقها .
جـ – القيام بأعمال التحكيم التي تحال الى الاتحاد بشأن النزاعات التي تقع بين الغرف التجارية والصناعية العراقية أو بينها وبين الاغيار .
د – تقديم المشورة الى الغرف التجارية والصناعية العراقية في الشؤون القانونية أو ما يخص الاعراف التجارية والصناعية ومساعدتها في انجاز اجراءات التحكيم التي ترد اليها .

مادة 14
اولا – لرئيس مجلس الاتحاد تنفيذ قرارات وتوصيات اللجان في الامور الضرورية والمستعجلة على أن يصار الى عرضها على المجلس في أول اجتماع له لاقرارها .
ثانيا – للجان الدائمة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من الصناعيين والتجار أو الموظفين المتخصصين، للاستفادة من خبراتهم على أن لا يكون لهم حق التصويت .
ثالثا – تعتبر قرارات وتوصيات اللجان الدائمة استشارية غير ملزمة لمجلس الاتحاد وبدون أية مسؤولية يتحملها اعضاؤها .
رابعا – يتولى رئيس مجلس الاتحاد تنسيب مقرري اللجان الدائمة من بين موظفي جهاز الاتحاد .

الباب الثاني
الغرف التجارية والصناعية العراقية

الفصل الاول
أهداف الغرفة

مادة 15
تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في القانون تقوم الغرفة بما يلي : –
اولا – العناية بتنظيم وتنمية النشاطين التجاري والصناعي في نطاق اختصاصها في المحافظة وتعزيز دورهما في عملية التنمية القومية .
ثانيا – تقديم المقترحات والتوصيات وابداء الملاحظات الى الاتحاد على لوائح ومشاريع القوانين والامور ذات الصلة بطبيعة الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والمشاركة في المؤتمرات واللجان والهيئات في داخل القطر بالتنسيق مع الاتحاد .
ثالثا – اعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية في مجال اختصاصاتها ورفعها الى الاتحاد، والعمل على نشر الوعي الصناعي والتجاري والخدمي بهدف تشجيع استثمار رؤوس الاموال في هذه الانشطة وفق متطلبات الخطة القومية .
رابعا – تقديم العون والخدمات لاعضائها ودراسة المشاكل والمعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها، وتمثيلهم أمام الاتحاد ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
خامسا – اعداد قوائم باسماء وعناوين ومشاريع الصناعات المحلية وكذلك باسماء وعناوين المصدرين حسب تخصصهم السلعي والعمل على جمع واعداد البيانات عن الصادرات العراقية بهدف تشجيع عمليات التصدير وتعضيدها في نطاق اختصاصها .
سادسا – اعداد قوائم باسماء وعناوين المستوردين والمصدرين من التجار وكذلك قوائم باسماء التجار – وكلاء المنشآت التجارية والصناعية للقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني .
سابعا – القيام باعمال واختصاصات تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري، ومسك وتنظيم سجلاتها الاساسية ونشر بياناتها وتزويد الاتحاد بالمعلومات والبيانات الخاصة بها .
ثامنا – مسك وتنظيم السجلات الاساسية الخاصة بالمنتسبين الى الغرفة من الصناعيين والتجار والدلالين – حسب الاصناف وتحديد الكفاءة المالية للكفلاء من منتسبي الغرفة .

الفصل الثاني
مجلس ادارة الغرفة واختصاصاته

مادة 16
اولا – يتولى ادارة الغرفة التجارية والصناعية، مجلس ادارة يتألف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد، لا يقل عن اثني عشر عضوا ولا يزيد على خمسة عشر عضوا، ويكون ممثلو القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني ثلثي مجموع اعضاء المجلس .
ثانيا – يكون عدد اعضاء مجلس ادارة كل من غرفة تجارة وصناعة بغداد والبصرة والموصل وأربيل والحلة خمسة عشر عضوا وعدد اعضاء مجالس ادارة بقية الغرف في المحافظات اثني عشر عضوا ولمجلس الاتحاد النظر في زيادة أو تقليص عدد اعضاء مجالس الغرف وفقا لمقتضيات الحال في كل محافظة وبما يتناسب وعدد ونسبة التمثيل المشار اليها في القانون .

مادة 17
يتم تعيين ممثلي القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني من الاعضاء الاصليين والاحتياط في مجالس ادارة الغرف من قبل مجلس الوزراء أو من يخوله وعلى الوجه الآتي : –
أولا – بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة بغداد :
أ – الاعضاء الاصليين
1 – ثلاثة ممثلين من وزارة الصناعات الخفيفة .
2 – ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن .
3 – ممثلين اثنين عن وزارة التجارة .
4 – ممثل عن وزارة المالية .
5 – ممثل عن البنك المركزي العراقي .
6 – ممثل عن الاتحاد العام للتعاون .
7 – ممثل عن القطاع المختلط .
وعلى ان لا تقل وظيفتهم عن مدير عام .
ب – الاعضاء الاحتياط :
1 – ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة .
2 – ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن .
3 – ممثل عن وزارة التجارة .
4 – ممثل عن الاتحاد العام للتعاون .
5 – ممثل عن القطاع المختلط .
ويدعى العضو الاحتياط عند زوال صفة عضوية أو غياب أحد الاعضاء المعينين في المجلس حسب تسلسل التعيين للاحتياط ووفق القطاع الذي يمثله .
ثانيا – يتم تعيين ممثلي القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني من الاصليين والاحتياط في عضوية مجالس ادارة بقية الغرف التجارية والصناعية في المحافظات وفق نسب التمثيل وبما يؤمن للوزارات والجهات التي اعتمدت في التمثيل في الفقرة أولا من هذه المادة قدر المستطاع وعند عدم وجود فرع لاي من الوزارات والجهات المذكورة يجري التعيين وتحقيق نسبة الثلثين من بقية دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الموجودة في المحافظة، ويدعى العضو الاحتياط عند زوال صفة عضوية احد الاعضاء المعينين في المجلس حسب تسلسل التعيين للاحتياط .

المحتوى6
مادة 18
يكون عدد الاعضاء الاصليين الذين يمثلون القطاع الخاص للنشاطين الصناعي والتجاري في مجلس ادارة كل من غرفة تجارة وصناعة بغداد والبصرة والموصل وأربيل والحلة خمسة اعضاء ثلاثة يمثلون النشاط الصناعي واثنين يمثلون النشاط التجاري وفي مجالس ادارة غرف باقي المحافظات أربعة اعضاء اثنين لكل من النشاط الصناعي والنشاط التجاري ويتم انتخابهم من قبل أعضاء الهيئة العامة بالاقتراع السري ومن بين الاعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون والنظام ويعتبر من يلي الفائزين من ممثلي القطاع الخاص اعضاء احتياط على أن لا يزيد عددهم على عضوين اثنين من النشاط الصناعي وواحد في النشاط التجاري وعند عدم توفر العدد الكافي في المرشحين للحصول على الاعضاء الاصليين والاحتياط من بين الحضور مع مراعاة الشروط الخاصة بالترشيح واستثنائهم من شرط تقديم طلب الترشيح التحريري خلال المدة المقررة بالقانون .

مادة 19
مجلس ادارة الغرفة الجهة العليا في الغرفة، ويكون المشرف على جميع نشاطاتها الادارية والمالية والفنية لمختلف الانشطة وهو المسؤول عن وضع السياسة العامة للغرفة، ومتابعة تنفيذ أهدافها المحددة في المادتين (8، 9 ) من القانون، وللمجلس تخويل جزء من صلاحياته لرئيس المجلس أو مدير الغرفة .

مادة 20
اولا – يكون رئيس مجلس ادارة الغرفة، رئيسا للغرفة، وآمرا للصرف فيها ويمثلها أو من يخوله أمام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والجهات الاخرى وتتناول صلاحياته ما يلي : –
أ – دعوة المجلس للاجتماع وتراس وادارة اجتماعاته وافتتاح الجلسات والاعلان عن تأجيلها وانفضاضها والتوقيع على محاضر الجلسات مع بقية أعضاء المجلس .
ب – الاشراف على ادارة الغرفة وتوجيه أعمالها وفق سياسة مجلس الادارة وتنفيذ قراراته .
جـ – التوقيع على الشهادات والبيانات الصادرة من الغرفة .
د – تنفيذ الموازنة حسب فصولها وابوابها بعد مصادقة مجلس ادارة الغرفة عليها والتوقيع على المستندات المالية وأوامر الصرف والعقود وكافة المعاملات المالية .
هـ – منح المخصصات والاجور المقررة لموظفي وعمال الغرفة وفقا للتعليمات المرعية .
و – البت في القضايا والامور الطارئة والمستعجلة التي تهم اهداف الغرفة على أن تعرض على مجلس ادارة الغرفة في أول اجتماع له .
ز – تخويل نائبه وأي من اعضاء المجلس ومدير الغرفة بعض الصلاحيات لتمشية أعمال الغرفة وانجاز المعاملات حسب الاختصاصات .
ح – أية صلاحيات أخرى يخولها له المجلس .
ثانيا – يتولى نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة صلاحيات ومهام رئيس مجلس ادارة الغرفة في حالة غيابه .
الفصل الثالث
الشؤون المالية للغرفة

مادة 21
تبدأ السنة المالية للغرفة في الاول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس العام .

مادة 22
اولا – يدفع المنتسب بدل الاشتراك السنوي في الموعد الذي تحدده الغرفة واذا تخلف عن الدفع واستحق عليه بدل اشتراك سنة مالية جديدة يشطب اسمه من سجلات الغرفة بدون حاجة الى انذار .
ثانيا – يجوز اعادة عضوية المنتسب الذي شطب اسمه وفقا للفقرة اعلاه اذا قدم معذرة مشروعة يقبلها رئيس مجلس ادارة الغرفة بعد دفعه مبلغ قدره 20٪ من بدل الاشتراك السنوي عن السنة الاولى لتخلفه و30٪ من بدل الاشتراك السنوي عن كل سنة من سنوات التخلف اضافة الى بدلات الاشتراك السنوي المقررة قانونا .
ثالثا – تعتبر فترة الشطب هذه انقطاعا عن ممارسة المنتسب لعمله .
رابعا – في حالة التخلف عن تجديد الاشتراك لمعذرة مشروعة معززة بوثيقة صادرة أو مصدق عليها من جهة رسمية تؤيد بأن تخلفه كان لاسباب مشروعة يتعذر معها قيامه بتجديد اشتراكه في الغرفة خلال السنة فانه يجوز لرئيس مجلس ادارة الغرفة اعادة عضوية المنتسب المشطوب مع اعتبار فترة التخلف استمرارا لممارسة المنتسب لعمله .
الفصل الرابع
أحكام الانتماء

مادة 23
أولا – على مؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي والمختلط التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية الانتاجية والاستهلاكية تقديم طلب الانتماء الى الغرفة التي يقع مركزها الرئيسي ضمن دائرة اختصاصها خلال مدة ثلاثة أشهر من بدء ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو التعاوني .
ثانيا – على كل تاجر وكل مشروع صناعي وكل دلال ممن تتوفر فيهم الشروط الآتية ( شخصا طبيعيا كان أم معنويا ) تقديم طلب الانتماء الى الغرفة التي يقع محله أو مركزه ضمن دائرة اختصاصها وبموجب الاستمارات الخاصة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ ممارسة العمل التجاري أو الصناعي أو مباشرة أعمال الدلالة التوسط بعقد الصفقات التجارية أو عقد العقود المحلية لقاء أجر محدد .
أ – أن يكون قد مارس التجارة بمحل خاص به واتخذها حرفة معتادة له أو ملك مشروعا صناعيا أو مارس أعمال الدلالة على وجه التخصص في محل خاص به وان يكون عراقي الجنسية أو من حملة جنسية أحد الاقطار العربية من المقيمين في العراق .
ب – أن يكون له اسم تجاري قد قيده في السجل التجاري لدى الغرفة التي يقع محله التجاري أو المشروع الصناعي ضمن دائرة اختصاصها .
جـ – أن يكون لديه حساب جاري مع أحد فروع المصارف المجازة ومعروف لديها .
د – أن يكون متمتعا بالاهلية القانونية / أ و مجازا من المحكمة المختصة بمزاولة أعمال التجارة أو الصناعة بموجب المادة ( 10 ) من قانون التجارة رقم ( 149 ) لسنة 1970 .
هـ – أن لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يرد له اعتباره .
و – أن يكون موقع المحل التجاري أو المشروع الصناعي ضمن دائرة اختصاص الغرفة .
ز – أن يزكى التاجر من عضوين من منتسبي الغرفة ومن هم في الصنف الثالث فما فوق من أصناف الغرفة، ويكتفي بالنسبة لصاحب المشروع الصناعي تقديم نسخة من اجازة تأسيس المشروع الصناعي او كتاب من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية يؤيد تفاصيل وبيانات اجازة المشروع .
أما الدلال فيجب تقديم تزكية من تاجرين من المتعاملين في تجارة المواد أو السلع التي يختص الدلال بأعمال التوسط بترويجها أو عقد العقود الخاصة بها مع كتاب من دائرة التسجيل العقاري التي يقع محل عمله ضمن دائرة اختصاصها بالموافقة على اجازته اعمال دلالة وبيع الاراضي والعقارات أو التعقيب داخل دوائر التسجيل العقاري لمن امتهن أعمال التوسط ودلالة الاراضي والعقارات والتعقيب في دوائر التسجيل العقاري .

المحتوى7
مادة 24
أولا – يصنف اعضاء الغرفة من صناعيين وتجار ودلالين الى الاصناف : –
أ – الصناعيين : – صنف واحد بغض النظر عن رأسمال المشروع الصناعي .
ب – التجار : – ستة أصناف هي :
الممتاز، الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس .
جـ – الدلالين : – خمسة أصناف هي :
الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس .
ثانيا – يقوم مجلس الادارة بقبول انتساب الاعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة وتحديد الاصناف التجارية، على أساس المقدرة المالية والاعمال التجارية التي يمارسها التاجر وسمعته في الوسط التجاري وطبيعة وحجم العمل ومتطلباته، وتصنيف الدلالين حسب صنف أعمال الدلالة التي يمارسها الدلال .
ثالثا – تكون الكفاءة المالية لصنف المشروع الصناعي حسب رأسمال المشروع للاصناف التجارية وفقا لما يأتي : –
الصنف الكفاءة المالية
الممتاز من مليون دينار فأكثر .
الاول من 250 ألف دينار الى أقل من مليون دينار .
الثاني من 100 ألف دينار الى أقل من 25 ألف دينار .
الثالث من 30 ألف دينار الى أقل من 10 آلاف دينار .
الرابع من عشرة آلاف دينار الى أقل من 3 آلاف دينار .
الخامس أقل من عشرة آلاف دينار
رابعا – يصنف الدلالون حسب طبيعة صنف الدلالة وكما يأتي : –
الصنف نوع أعمال الدلالة
الاول دلالة التوسط ببيع وشراء الاراضي والعقارات
الثاني دلالة بيع وشراء السيارات
الثالث المزاد العلني وأعمال المناداة
الرابع اعمال التعقيب في دوائر التسجيل العقاري
الخامس دلالة بيع وشراء مختلف البضائع والسلع التجارية والمواد الغذائية .

مادة 25
يتمتع اعضاء الغرفة ممن سددوا رسوم الاشتراك بالحقوق والمزايا التالية : –
أولا – حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الادارة وفقا للاحكام المقررة في هذا النظام .
ثانيا – الافادة من الاستشارات التي تقدمها الغرفة لهم في الشؤون الفنية والمهنية والادارية، بقصد المساعدة في تقويم الاسس التي تبنى عليها المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية وتطويرها او توسيعها .
ثالثا – الاستعانة بمقدرة الغرفة وامكانياتها في حل المشاكل التي تنشأ بين الاعضاء من المنتسبين والاستفادة من حق طلب قيام الغرفة بأعمال التحكيم الرضائي لحسم الخلافات التي تحصل بين الاعضاء وحل المشاكل التي تنشأ بين أصحاب العمل من صناعيين وتجار والعاملين معهم من العمال بما يضمن تحقيق توازن عادل وكفوء بين حقوق والتزامات الطرفين المتخاصمين وفقا للاعراف والقواعد المرعية .
رابعا – الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها والافادة من جميع الفعاليات الاقتصادية التي تقع ضمن الاهداف التي تسعى الغرف الى تحقيقها .

مادة 26
يلتزم أعضاء الغرفة بما يلي : –
أولا – اداء الاعمال الصناعية والتجارية والمهنية وفقا للقوانين الاقتصادية والانظمة والتعليمات المرعية التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة .
ثانيا – تسديد الديون المترتبة بذمتهم الى الغرفة .
ثالثا – ابداء التسهيلات للعاملين في الغرفة أو الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية المكلفين بزيارة المشاريع والمعامل التابعة لها والمحلات التجارية سواء بقصد الكشف أو للاطلاع على سير العمليات المهنية ومتابعة المراحل الانتاجية او فحص النوعية .
رابعا – ابداء المساعدات للمحكمين المعينين من قبل الغرفة أو الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية لحسم نزاع صناعي او خلاف تجاري والالتزام بتنفيذ قرارات هيئة المحكمين اذا كان طرفا فيها .
خامسا – احترام حقوق الزمالة في جميع العلاقات والمعاملات الصناعية التجارية والمهنية والتزام جانب الامانة والصدق في التعامل وعقد العقود والعمل على اعلاء السمعة الطيبة للصناعة الوطنية وعدم الاساءة للسمعة التجارية والصناعية داخل القطر أو خارجه .
سادسا – مراعاة مبادئ العرف والعادة في التعامل ضمن النشاط الصناعي والتجاري والخدمي .

مادة 27
أولا – لمقدم طلب الانتساب أن يعترض على قرار مجلس ادارة الغرفة في حالة رفض طلب انتسابه الى الغرفة، لدى الاتحاد خلال شهر من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى الاتحاد أن يبت في الطلب خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ تسجيل الطلب لديه .
ثانيا – للمنتسب المصنف أن يعترض على قرار مجلس ادارة الغرفة في حالة رفض طلب تعديل صنفه في الغرفة لدى الاتحاد خلال شهر من تاريخ تبليغه بالقرار .
ثالثا – يكون قرار مجلس ادارة الاتحاد قطعيا فيما يتعلق بالفقرتين اعلاه من هذه المادة .
الفصل الخامس
الانتخابات

مادة 28
تتالف الهيئة العامة للغرفة من جميع اعضائها الذين سددوا كامل بدلات اشتراكهم، ويكون انعقادها صحيحا اذا حضره أغلبية الاعضاء وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر للانعقاد، يؤجل الاجتماع الى يوم آخر يحدده القاضي المشرف على الانتخابات في موعد لا يزيد على أسبوعين ويكون النصاب عندئذ حاصلا بمن يحضر .

مادة 29
أولا – تقوم الغرفة بابلاغ الاتحاد بالاستعداد للانتخابات وتعيين المحل الذي ستجري فيه عملية انتخاب ممثلي القطاع في مجالس ادارتها قبل شهرين في الاقل من الموعد المقرر للانتخابات .
ثانيا – يدعو رئيس الاتحاد الهيئات العامة للغرف التجارية والصناعية العراقية لاجراء انتخابات ممثلي القطاع الخاص في مجالس ادارتها في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني من العام الذي تجري فيه الانتخابات وقبل مدة لا تقل عن شهر من الموعد الاول للانتخابات وتبلغ المحافظة بذلك .
ثالثا – يتولى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية الاعلان بطرق النشر المعتادة عن موعد ومكان انعقاد الهيئات العامة للغرف لاجراء عملية الانتخابات قبل شهر واحد في الاقل من الموعد الاول المقرر للانتخابات .

المحتوى8
مادة 30
تتولى الغرفة ابلاغ الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية بالموعد الجديد الذي يحدده القاضي المشرف على الانتخابات عند عدم حصول النصاب القانوني في الموعد الاول للانتخابات .

مادة 31
على الراغب بالترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرفة أن يقدم اليها طلبا تحريريا يعلن فيه عن رغبته بالترشيح وفق أحكام المادة ( 17 ) من القانون، وله أن يعدل عن ذلك تحريريا بكتاب الى الغرفة خلال مدة أقصاها خمسة أيام قبل الموعد الاول المقرر للانتخابات وتعادله التأمينات التي دفعها لصندوق الغرفة واذا تم العدول خلافا لذلك تسجل التأمينات التي دفعها ايرادا نهائيا لصندوق الغرفة .

مادة 32
يقدم رئيس الغرفة تقريرا يتضمن ابرز أعمال وفعاليات الغرفة خلال الدورة الانتخابية المنتهية الى الهيئة العامة ولها حق مناقشته .

مادة 33
أولا – الاشتراك في عملية الانتخابات حق لكل منتسب يسدد بدل الاشتراك السنوي .
ثانيا – تجوز الانابة في الانتخابات ( للشركات ) وللاشخاص المعنوية وعلى أن تكون وفقا لما يأتي : –
أ – أن تكون الانابة بكتاب تحريري من شخص له حق التوقيع عن مجلس الادارة أو المدير المفوض الذي له حق التوقيع أو كافة الشركاء وعلى أن يقدم الى الغرفة قبل الساعة الثانية عشرة من اليوم الذي يسبق الموعد الاول المقرر للانتخابات .
ب – في الشركات المساهمة والمحدودة من غير الشركات أو منشآت القطاع الاشتراكي والمختلط يجوز لمجلس ادارة الانابة أي شخص عن الشركة في الانتخابات وعند عدم تمكن اجتماع المجلس لهذا الغرض للمدير المفوض للشركة أو من يخوله ممارسة حق الانتخاب عن الشركة .
جـ – في شركات التضامن والتوصية البسيطة، يجوز للمدير المعين في عقد التأسيس أو من ينيبه ممارسة حق الانتخاب وعند عدم وجود مدير مفوض فلا تجوز الانابة الا من قبل كافة الشركاء .
ثانيا – لا يجوز للشخص الواحد أن يكون نائبا عن اكثر من شركة واحدة .

مادة 34
أولا – يتم الاقتراع بموجب بطاقة انتخاب خاصة تتضمن حقلين احدهما لانتخاب مرشحي النشاط الصناعي والثاني لانتخاب مرشحي النشاط التجاري، وتكون موقعة ومختومة بختم الغرفة الرسمي بعد ابراز الناخب هوية انتساب للغرفة وتختم الهوية بما يفيد الادلاء بالصوت الانتخابي .
ثانيا – تستمر عملية الاقتراع منذ بداية الدوام الرسمي لليوم المحدد للانتخابات ولغاية انتهاء الدوام الرسمي، وللقاضي المشرف تمديد استمرارها عدة ساعات أخرى، اذا استمر توارد الناخبين للادلاء بأصواتهم بصورة مستمرة ولا يعتد بالاسماء المدرجة في البطاقة لغير المرشحين أو الاسماء التي تزيد عن العدد المحدد للانتخاب .
ثالثا – تهمل الورقة ( البطاقة ) غير المختومة عند اجراء عملية الفرز أو التي يتعذر قراءتها .

مادة 35
يتم الاشراف على الانتخابات من قبل القاضي الذي يرشحه رئيس محكمة استئناف المنطقة ويعاونه عدد من الموظفين حسبما يلي : –
اولا – بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة بغداد : –
تؤلف الغرفة عددا من اللجان الضرورية لمعاونة القاضي في الاشراف على الانتخابات من عدد من الموظفين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة ووزارة التجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية وغرفة تجارة وصناعة بغداد، تتولى : –
أ – تنظيم عملية سير الانتخابات .
ب – مراقبة صناديق الاقتراع والمحافظة على الهدوء والنظام داخل قاعة الانتخاب والكتابة لناخبين من الاعضاء الذين لا يجيدون القراءة والكتابة والقيام بأعمال فرز الاصوات والكتابة بعد انتهاء عملية الانتخابات .
ثانيا – بالنسبة لبقية غرف التجارة والصناعة في المحافظات :
تؤلف الغرف اللجان الضرورية لمعاونة القاضي في الاشراف على الانتخابات من عدد من كبار موظفي المحافظة يسميهم المحافظ مع عدد من موظفي الغرفة ومنشآت القطاع الاشتراكي في المحافظة وتتولى المهام المذكورة في الفقرة السابقة (أ ) من هذه المادة .

مادة 36
أولا – للقاضي المشرف على الانتخابات أن يقرر ابعاد من لم يكن له حق التصويت أو من يصدر عنه شغب أو خروج عن النظام أثناء عملية الانتخابات من قاعة الانتخابات .
ثانيا – يسمح للمرشحين أو ممثل عن كل منهم بالبقاء في قاعة الانتخابات ولا يسمح للناخبين البقاء في القاعة بعد الادلاء بأصواتهم كما لا يجوز وضع أية اعلانات انتخابية داخل قاعة الانتخابات .

مادة 37
أولا – عند انتهاء فترة الانتخابات وتوقف توارد الناخبين يعلن القاضي المشرف انتهاء عملية الانتخابات، وتتولى اللجان المختصة مهمة غلق الصناديق وختمها وباشرافه .
ثانيا – تتولى اللجان المختصة فتح صناديق الاقتراع وباشراف القاضي والقيام بعملية فرز الاصوات مباشرة .
ثالثا – ينظم القاضي محضرا خاصا بنتيجة الانتخابات يتضمن أسماء الفائزين من الاصليين والاحتياط وعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم ويوقع المحضر مع القاضي كل من مدير الغرفة وممثل الاتحاد بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة بغداد ومدير الغرفة وممثل عن المحافظة في بقية الغرف التجارية والصناعية في المحافظات .
رابعا – تتولى الغرفة ابلاغ نتائج الانتخابات الى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية والمحافظة .
خامسا – يتولى الاتحاد ابلاغ نتائج انتخابات الغرف الى كافة الوزارات والجهات المعنية .

مادة 38
للناخب والمرشح أن يطعن في صحة الانتخابات وفق أحكام المادة ( 20 ) من القانون وخلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات وتقوم الغرفة بارسال الطعون في يوم العمل التالي لنهاية مدة الطعن الى لجنة الفصل في صحة الانتخابات في مقر الاتحاد للنظر فيها وعلى أن تبت اللجنة في الطعن في مدة لا تزيد على الثلاثة أيام من تاريخ استلامها الطعن وتكون قراراتها قطعية .

المحتوى9
مادة 39
يوجه المدير العام في غرفة تجارة وصناعة بغداد، أو أكبر موظف اداري في الغرف التجارية والصناعية في المحافظات الدعوة للاعضاء المعينين من ممثلي القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والاعضاء الفائزين لعقد الجلسة الاولى لمجلس ادارة الغرفة خلال أسبوع واحد من تاريخ تشكيل المجلس لانتخاب رئيس مجلس ادارة الغرفة ونائبه وتشكيل اللجان الدائمة للغرفة المنصوص عليها في هذا النظام وفي حالة حصول طعن بحصول الانتخابات توجه الدعوة بعد عشرة أيام من تاريخ الانتخابات .

مادة 40
أولا – يتم النصاب في الجلسة الاولى بحضور الاغلبية المطلقة .
ثانيا – يرأس الجلسة الاولى أكبر الاعضاء سنا ويكون أصغرهم مقررا لها .

مادة 41
أولا – ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس ويشترط فيمن ينتخب رئيسا لمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة بغداد ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية وأن يكون رؤوساء مجالس ادارة الغرف الاخرى من الحاصلين على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل أو مضى على ممارسته العمل التجاري او الصناعي وكان منتسبا لاحدى الغرف التجارية العراقية أو اتحاد الصناعات العراقي مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
ثانيا – في حالة حصول أي مرشحين على عدد متساوي من الاصوات يعاد الاقتراع مرة ثانية وعند تكرار حالة تساوي الاصوات، يقترع بينهما .
ثالثا – اذا شغر منصب الرئيس أو نائبه أو زالت عنهما صفة العضوية في المجلس ( لاي سبب كان ) ينتخب المجلس في أول اجتماع له من يحل محله ويدعى العضو الاحتياط للمشاركة في عملية الاقتراع على أن يخبر الاتحاد والمحافظة بنتيجة الانتخابات .

مادة 42
يدعو رئيس مجلس ادارة الغرفة الذي تم انتخابه رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد أعضاء المجلس الاصليين والعضو الاحتياط للاجتماع لانتخاب رئيس للمجلس خلفا له وعلى ان تقوم الغرفة بابلاغ الاتحاد والمحافظة بنتائج الانتخابات الجديدة لرئيس المجلس .

مادة 43
أولا – يتولى رئاسة جلسات المجلس رئيس الغرفة أو نائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما ينتخب المجلس من بين أعضائه الحاضرين رئيسا لادارة الجلسة وعليه أن يبلغ قرارات وتوصيات المجلس الى الاتحاد لاقرار البعض منها واستحصال الموافقات الاصولية للبعض الآخر .
ثانيا – تصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند تساوي عدد الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس ويكون التصويت بالطريقة التي يحددها رئيس الجلسة .

مادة 45
أولا – لرئيس مجلس الادارة توجيه الدعوة لعدد من الاختصاصيين من الصناعيين والتجار ومن ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بآرائهم والاستفادة من خبراتهم في مجالات اختصاصاتهم .
ثانيا – يجوز للاعضاء الاحتياط حضور جلسات المجلس، بدعوة من رئيس المجلس وعلى أن لا يكون لهم حق التصويت .

مادة 46
أولا – تزول صفة العضوية عن العضو المنتخب بقرار من المجلس في الحالات الآتية : –
أ – اذا فقد شرطا من الشروط القانونية للعضوية في المجلس .
ب – اذا شغل وظيفة أو عضوية مجلس أو هيئة يمنع الجمع بينها وبين عضوية مجلس ادارة الغرفة .
ثانيا – يعتبر عضو المجلس مستقيلا اذا لم يحضر ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع أو ستة اجتماعات متتالية لاي سبب كان .
ثالثا – ان غياب العضو عن حضور الجلسات بموجب المادة ( 31 ) من القانون لا يعتبر تغيبا عن اجتماعات المجلس لهذا الغرض .

مادة 47
يتم نصاب جلسات المجلس بحضور الاغلبية المطلقة، وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المحدد يصار الى دعوة المجلس مجددا وخلال مدة أسبوع وتكون الجلسة قانونية اذا حضرها ما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس .

الفصل السادس
الهيكل التنظيمي للغرف

مادة 48
يتولى الاشراف على الجهاز الاداري للغرفة موظف بعنوان ( مدير عام ) أو مدير حسبما يقتضي الحال، يعين بقرار من مجلس الاتحاد بناء على ترشيح من قبل ادارة الغرفة، ويتم تحديد اختصاصاته وصلاحياته من قبل مجلس الاتحاد ويقوم بنفس الوقت بأعمال مقرر مجلس الغرفة .

المحتوى10
مادة 49
يتألف الجهاز الاداري للغرفة من التقسيمات الادارية المبينة ادناه مع اختصاصات كل منها :
أولا – قسم التطوير والخدمات الصناعية والتجارية، يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير، ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية : –
أ – تقديم الخدمات الاستشارية الفنية للصناعيين والجهات الصناعية .
ب – دراسة الشؤون الصناعية للمحافظة واقتراح المعالجات الهادفة الى تطويرها .
جـ – دراسة سبل الاسهام في توفير الظروف والمحفزات لتشجيع وتنمية الاستثمار الصناعي في المحافظة .
د – الاسهام في التنسيق بين النشاطات الانتاجية والتسويقية بما يحقق الكفاءة، الكمية والنوعية للانتاج الصناعي في المحافظة وتلبية احتياجات الاسواق المحلية وخطة التصدير .
هـ – الاسهام في اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الاولية لمشاريع خطة القطاع الخاص .
و – تقديم المشورة للمشاريع الصناعية القائمة وكذلك للمستثمرين الجدد .
ز – الحضول على العروض وغيرها من الخدمات الفنية وتوفيرها للاعضاء عند الطلب .
ح – المساهمة بالمسوحات والدراسات الفنية للفروع الصناعية .
ط – الكشف على المشاريع الصناعية وابداء الرأي في كل ما يتعلق بالمواد الاولية والمنتجات وأساليب وسائل الانتاج وتحسين ظروفه وتطويرها وتسهيل عملية حصول المشاريع الصناعية على احتياجاتها من المكائن والمعدات ومستلزمات الانتاج .
ي – تقديم العون في حل المشاكل الصناعية ومشاكل العمل والقيام بالاجراءات والاتصالات اللازمة لذلك .
ك – الاسهام مع الجهات ذات العلاقة في مهام انسيابية السلع والحفاظ على نوعية المنتجات الصناعية .
ل – المساهمة في حسم الخلافات التي تقع في المشاريع الصناعية على نطاق المحافظة بناء على طلب تتقدم به الجهة ذات العلاقة .
م – المساهمة في تسعير الاموال التجارية والصناعية .
ن – اصدار شهادات المنشأ للسلع العراقية واصدار وتصديق الوثائق التجارية الاخرى .
س – المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في فحص البضائع المراد تصديرها من حيث نوعيتها ومستوى جودتها وتغليفها ومطابقتها للمواصفات المقررة .
ع – جمع وتبويب اسعار السلع المتداولة في السوق المحلية ولا سيما السلع غير الخاضعة للتسعيرة .
ف – نشر أسعار المواد الرئيسية .
ص – مراقبة حركة أسعار السلع والخدمات في اسواق المحافظة واعداد التقارير عنها .
ق – المساهمة في تنظيم متطلبات الحماية بقدر تعلق الامر بالغرفة .
ر – جمع وتبويب البيانات الاحصائية ذات العلاقة باختصاصات الغرفة وتزويد الجهات المعنية بها .
ثانيا – قسم التسجيل والاشتراكات، يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية : –
أ – تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري .
ب – مسك السجلات اللازمة لتسجيل أسماء المنتسبين .
جـ – تزويد الاتحاد بالمعلومات عن تلك الاسماء لتسجيلها في السجل المركزي .
د – تنظيم طلبات الانتساب وفق شروط الانتساب المحددة للغرف التجارية والصناعية .
هـ – تهيئة المعلومات اللازمة لعرضها على الجهات المعنية عند اعتراض المنتسب على الصنف الذي صنف فيه أولا أو فيما بعد .
و – تزويد التجار والصناعيين بتأييدات للاستيراد أو الى الدوائر الاخرى كونهم مسجلين في هذه الغرفة ومسددين بدل الاشتراك .
ز – تسجيل الشركات العربية والاجنبية والعراقية المجازة رسميا بعد تسجيل الاسم التجاري لها في مديرية السجل والاسم التجاري في الغرفة .
ح – اجراء الجرد بين فترة وأخرى بعدد منتسبي الغرفة وأصنافهم وتزويد الجهات المعنية بها عند الطلب للاغراض التنظيمية والاحصائية .
ط – تزويد الدوائر والجهات المعنية بعناوين التجار والصناعيين المستفسر عنهم من قبلها .
ي – تنظيم عملية انتساب المواطنين العرب وفقا للشروط والضوابط المعدة لهذا الغرض .
ك – القيام بعمليات تجديد انتساب منتسبيها سنويا بالاضافة الى قيامها بالاعمال المتعلقة بذاتية التجار .
ل – تنظيم اجراءات تسجيل المشاريع الصناعية في الغرفة بالتنسيق مع قسم التطوير والخدمات الصناعية .
م – تحديد الكفاءة المالية للاعضاء .
ثالثا – القسم الاداري، يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية : –
أ – اعداد خطة الافراد ( الملاك ) للغرفة وتنفيذ تلك الخطة بعد اقرارها وتهيئة الامكانيات البشرية للغرفة .
ب – تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالافراد العاملين في الغرفة وانجاز معاملات التعيين والترفيع والايفاد والاجازات والتقاعد والخدمة وغيرها لمنتسبي الغرفة والاشراف على تدريب وتطوير مهارات العاملين في الغرفة .
ج – تحديد احتياجات الغرفة من الاثاث والمواد والمعدات والادوات المكتبية وتأمين الحصول عليها والاشراف على الخزن .
د – صيانة بناية الغرفة وادامة تأسيساتها الكهربائية ووسائل التدفئة والتبريد والاجهزة المستخدمة الاخرى وتوفير خدمات تنظيفها واظهارها بالمظهر اللائق .
هـ – ادارة شؤون البريد والحفظ الاعتيادي وتأمين خدمات الطبع والاستنساخ والتصوير والتلكس والهاتف للغرفة .
ز – تنسيق مهام المشاركة في التحكيم لحسم الخلافات التجارية والصناعية التي تقع على عاتق الغرفة وحفظ الاوليات المتعلقة بذلك .
ح – ابداء الرأي في قضايا التحكيم والخلافات التجارية التي تعرض على الغرفة وتمثيلها في اللجان الخاصة بدراسة الامور القانونية .
ط – الاجابة وابداء الرأي على الاستفسارات التي يطلب رأي الغرفة فيها وابداء الرأي للمنتسبين في الشؤون الصناعية والتجارية ذات الطبيعة القانونية .
ي – تنظيم شؤون العلاقات العامة للغرفة ومتطلباتها .
ك – اعداد الموازنات التخطيطية للغرفة وتنفيذها بعد اقرارها .
ل – تنظيم الامور المحاسبية المتعلقة بالغرفة بما في ذلك صرف الرواتب والاجور ومخصصات العاملين ومسك السجلات والدفاتر المحاسبية الاصولية .
م – اعداد الحسابات الختامية والكشوفات والبيانات المحاسبية الاولية والتقارير النهائية .
ن – تسلم بدلات الاشتراكات في الغرفة وتجديداتها السنوية وأجور الخدمات التي تقدمها الغرفة للغير .
رابعا – شعبة التدقيق والمتابعة، يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن مدير ذو اختصاص في الشؤون المالية وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية : –
أ – التدقيق قبل الصرف وبعده لجميع المعاملات المالية التي تتم في الغرفة وتدقيق السجلات والمستندات الخاصة بذلك
ب – التأكد من صحة التصرفات المالية ضمن الصلاحيات المخولة ورفع التقارير بذلك .
جـ – مراقبة الوضع المالي للغرفة والمساهمة في تنظيم حساباته .
د – المساهمة بعمليات مراجعة الحسابات الختامية للغرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
هـ – رقابة ايرادات الغرفة .
و – التأكد من اجراء التأمين على موجودات الغرفة .
ز – دراسة ملاحظات ممثلي ديوان الرقابة المالية واصدار التعليمات بشأن تحسين الاداء المالي للغرفة .
ح – رقابة ومتابعة القضايا التي تحال للشعبة من قبل مدير الغرفة أو رئيس مجلس ادارة الغرفة ورفع التقارير بذلك .

المحتوى11
مادة 50
لمجلس ادارة الغرفة وبمصادقة مجلس ادارة الاتحاد تحديد الجهاز الاداري للغرفة وفقا لحجم وطبيعة العمل فيها، وضمن الاطار العام للتقسيمات الادارية المذكورة في هذا الفصل باختصاصاتها .
الفصل السابع
اللجان الدائمة في الغرفة

مادة 51
للمجلس أن يؤلف اللجان الدائمية الضرورية لتمشية وتسهيل انجاز اعمال الغرفة ورعاية شؤون منتسبيها من بين اعضاء وموظفي الغرفة أو من غيرهم ويكون من بينها اللجان الآتية : –
أولا – لجنة الشؤون الفنية والاقتصادية :
تتألف من عدد لا يقل عن خمسة اعضاء وتكون برئاسة رئيس مجلس ادارة الغرفة وتتحدد مهامها بما يلي : –
أ – دراسة ومتابعة الانشطة الصناعية والتجارية في المحافظة ورصد الظواهر والمؤشرات في السوق المحلية .
ب – دراسة التقارير والبحوث التي تعنى بالتنسيق بين الانشطة الاقتصادية والفنية التي من شأنها النهوض بواقع الحركة الصناعية والتجارية في المحافظة ورفع المقترحات بشأنها .
جـ – تقديم المقترحات التي من شأنها تطوير الكفاءة الانتاجية والنوعية للمشاريع الصناعية وتنظيم العمليات التسويقية .
د – دراسة ورفع التوصيات والمقترحات لمجلس ادارة الغرفة فيما يتعلق بكيفية وأساليب استثمار أموال الغرفة .
ثانيا – لجنة التحكيم والعرف والعادة :
تتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء برئاسة نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة وتتحدد مهامها بما يلي :
أ – الاهتمام بالاعراف التجارية والصناعية والعادات السائدة في مجال الصناعة والعادات السائدة في مجال الصناعة والتجارة والقطاع التعاوني والخدمي والعمل على تجميعها وتوثيقها .
ب – القيام بدور الحكم أو المشاركة في التحكيم لحسم الخلافات التجارية والصناعية التي تقع بين منتسبي الغرفة أو بينهم وبين الاغيار .
جـ – تسمية الخبراء والممثلين لاغراض التحكيم وابداء الرأي في كل ما له صلة في هذا المجال .
ثالثا – لجنة الكشف والتسعير :
تتألف من عدد لا يقل عن خمسة اعضاء وتتحدد مهامها بما يلي :
أ – اجراء الكشف على البضائع والمصانع والاموال بناء على طلب ذوي العلاقة من الغرفة وتحديد نسبة التضرر فيها وتثبيت البيانات وتنظيم الشهادات الاصولية اللازمة لذلك .
ب – القيام بأعمال الكشف على المعامل والمشاريع والمحلات التجارية كلما استدعت الضرورة لذلك .
جـ – انتخاب وتعيين الخبراء للمحاكم والجهات الاخرى وتسعير وتثمين الاموال أو البضائع متى طلب منها ذلك .
د – الاشراف على نشرة أسعار السلع والبضائع الرئيسية من الانتاج المحلي او المستوردة المتداولة في السوق المحلية
رابعا – لجنة التسجيل والكفالات :
تتألف من عدد لا يقل عن خمسة اعضاء وتكون برئاسة رئيس مجلس ادارة الغرفة أو نائبه وتتحدد مهامها بما يلي : –
أ – الدراسة والنظر في الطلبات المقدمة للانتساب الى الغرفة من تجار وصناعيين ودلالين وتحديد اصنافهم في ضوء المعلومات المقدمة اليها عن الكفاءة المالية والاعمال التجارية التي يمارسها مقدم الطلب وسمعته التجارية وطبيعة عمله ومتطلباته الضرورية .
ب – التوصية بوضع الاسس والتعليمات الخاصة بتحديد نسب مبالغ الكفالات للكفلاء من منتسبي الغرفة بما ينسجم والكفاءات المالية لحدود كل صنف من الاصناف .
جـ – رفع المقترحات والتوصيات بشأن أية أمور مستجدة وتتعلق بطبيعة الانتساب الى الغرفة ومعالجة حالات أصحاب المشاريع الصغيرة صناعية كانت ام تجارية ووضع الضوابط والاسس بما لا يتعارض وأحكام القانون .
خامسا – لجنة انضباط منتسبي الغرفة :
تتألف من عدد لا يقل عن خمسة اعضاء ويتولى رئاستها رئيس مجلس ادارة الغرفة أو نائبه، وتتولى النظر فيما يحال اليها من المجلس او رئيس الغرفة أو نائبه أو الادارة العامة من القضايا المتضمنة الشكاوى أو المخالفات التي تصدر من منتسبي الغرفة ضد بعضهم البعض أو عن التصرفات التي من شأنها أن تسيء الى الصناعة المحلية أو السمعة التجارية مما قد تثير البلبلة في السوق المحلية أو أي تصرف خلافا لما هو مدرج في المادة ( 26 ) من هذا النظام، وتقوم اللجنة بالاستناد الى القوانين والوقائع المثبتة باصدار العقوبات التالية : –
أ – العقوبات الانضباطية :
1 – الفات نظر التاجر في حالة كون الموضوع بسيطا وليس هناك قصد عمدي للاضرار بالآخرين .
2 – الانذار في حالة التكرار وكون الآثار المترتبة بسيطة ولا تشكل اعباء على المشتكي .
3 – الامتناع عن تقديم الخدمات لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
ب – العقوبات التأديبية :
1 – التوصية للمجلس بسحب هوية الغرفة بصورة مؤقتة أو دائمية أو التوصية للجهات المختصة بغلق المشروع الصناعي أو التجاري أو المحل التجاري اذا كان التصرف الحاصل من شأنه أن يسيء الى سمعة القطر والمهنة الصناعية أو التجارية في الداخل او الخارج أو مخالفة السياسات المركزية وتكرار المخالفات للاعراف الصناعية أو التجارية وعدم الالتزام بها برغم التنبيه والتحذير وللمجلس في هذا الخصوص الموافقة على قرار اللجنة وتصديقه .
2 – التوصية الى الجهات المختصة اذا كان الفعل من شأنه الاخلال بأي من القوانين والتعليمات والانظمة الصادرة عنها .
3 – لا يصح تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ما لم تقترن بمصادقة المجلس .
4 – للعضو الذي وجهت اليه احدى العقوبات الانضباطية أو التأديبية المذكورة اعلاه أن يعترض لدى مجلس الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار مجلس ادارة الغرفة، ويكون قرار مجلس الاتحاد قطعيا .
5 – تبلغ الغرفة الاتحاد والدوائر والجهات ذات الاختصاص بقرار ترقين قيد المنتسب من سجلاتها حال اكتساب القرار الدرجة القطعية، وعلى الاتحاد تعميم القرار على بقية الغرف وابلاغها بالامتناع عن قبول انتساب من صدر بحقه قرار الشطب لديها .

مادة 52
أولا – للمجلس تأليف عدد من اللجان الصناعية والتجارية النوعية والتخصصية من خارج أعضاء المجلس من كل نشاط تخصصي لا يقل عددهم عن خمسة وينتخب من بين اعضائها رئيسا لها ويكون احد موظفي الغرفة مقررا لها، وتختص بدراسة الموضوعات والمقترحات التي تتعلق بمجال اختصاصاتها .
ثانيا – تجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها أو من الغرفة وحسب متطلبات الحال ومقتضيات الضرورة، ورفع توصياتها الى مجلس ادارة الغرفة .

المحتوى12
الباب الثالث
أحكام ختامية

مادة 53
يتولى مجلس الوزراء أو من يخوله تسمية من يقوم بأعمال رئيس الاتحاد وتخويله صلاحية رئيس مجلس الاتحاد وطيلة الفترة الانتقالية .

مادة 54
عند حل مجلس ادارة أي من الغرف التجارية والصناعية العراقية تدعى الهيئة العامة من قبل رئيس مجلس الاتحاد وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرار حل المجلس، لعقد اجتماع استثنائي لاختيار الاعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص الصناعي والتجاري وتسري احكام اجتماع الهيئة العامة الاعتيادي على الاجتماع الاستثنائي .

مادة 55
تقوم الغرفة بمراقبة تنفيذ أحكام المادة ( 10 ) من القانون وأحكام النصوص القانونية الخاصة بالسجل التجاري من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 وقانون الاسماء التجارية رقم ( 25 ) لسنة 1959 المعدل ولها أن تؤلف جهازا للتفتيش والمراقبة لضمان تنفيذ أحكام النصوص القانونية وأن تفاتح دوائر القضاء والجهات الرسمية ذات الاختصاص بحق المخالفين .

مادة 56
لمجلس الاتحاد صلاحية استحداث أو دمج أو الغاء الاقسام حسبما تتطلبه طبيعة العمل .

مادة 57
لمجلس الاتحاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 58
لمجلس الاتحاد اصدار التعليمات الخاصة بتعديل أصناف المنتسبين بما لا يتعارض وأحكام القانون .

مادة 59
تبقى القرارات والتعليمات الصادرة عن مجالس ادارة الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقي التي لا تتعارض وأحكام القانون وهذا النظام نافذة لحين الغائها او تغييرها أو تعديلها .

مادة 60
تحدد مواصفات أمين عام الاتحاد ومدير عام الغرفة بضوابط يقرها مجلس الاتحاد .

مادة 61
اولا – يحتفظ المنتسبون من التجار بأصناف انتسابهم في الغرف وتلغى الدرجات السابقة الواردة ضمن كل صنف من الاصناف .
ثانيا – تعدل أصناف الدلالين المنتسبين للغرف وبما ينسجم وطبيعة أصناف عمل الدلال التي يمارسها وفقا للفقرة رابعا من المادة ( الرابعة والعشرون ) من هذا النظام .

مادة 62
يستمر العمل بالهويات الصادرة عن العرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقي على أن تختم باسم ( غرفة تجارة وصناعة . . . ) .

مادة 63
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

النائب الاول لرئيس الوزراء

رقم ( 2 ) لسنة 1983
استنادا لاحكام المادة 70 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 وبغية تطوير سير العمل في رئاسة الادعاء العام وحسم القضايا ضمن سقف زمني محدد تقرر ما يلي : –
اولا :تضاف عبارة ( في الاقل ) بعد جملة ” عضوين من اعضاء الادعاء العام ” الواردة في الفقرتين اولا وثانيا من
مادة 1
من التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1981 المنشورة في الجريدة الرسمية في العدد 2815 بتاريخ 2/2/1981 .

مادة 2
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير العدل