تعليمات صادرة عن مجلس نقابة الفنانين بشأن مزاولة الفنانين والفنانات العمل الفني

      التعليقات على تعليمات صادرة عن مجلس نقابة الفنانين بشأن مزاولة الفنانين والفنانات العمل الفني مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن مجلس نقابة الفنانين بشأن مزاولة الفنانين والفنانات العمل الفني
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادتين التاسعة عشرة والحادية والاربعين من قانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 المعدل والحاقا بالتعليمات رقم (1) لسنة 1983
اصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
لا يجوز للفنانين والفنانات من غير العراقيين مزاولة العمل الفني في المنتديات الليلية والفنادق والمطاعم وغيرها داخل القطر الا بعد الحصول على اجازة ممارسة المهنة التي تصدرها النقابة لهذا الغرض.

مادة 2
تشكل في نقابة الفنانين لجنة متخصصة للتأكد من توفر شروط مزاولة المهنة للمشمولين بالمادة (1) اعلاه.

مادة 3
تقدم طلبات الحصول على اجازة ممارسة المهنة من خلال الجهة المسؤولة عن ادارة المحل المعد لممارسة العمل الفني فيه او الجهة المستفيدة او الراعية له.

مادة 4
تصدر اللجنة قرارها بمنح الاجازة من عدمه باغلبية اصوات اعضائها ويكون قرارها برفض منح الاجازة خاضعا لمصادقة رئيس مجلس النقابة.

مادة 5
تمنع المنتديات الليلية والفنادق والمطاعم وغيرها من تشغيل المشمولين بحكم المادة (1) قبل حصولهم على اجازة الممارسة.

مادة 6
لمجلس النقابة منع الجهات التي تقوم بتشغيل غير العراقيين قبل حصولهم على الاجازة او تتعمد مخالفة قانون النقابة والتعليمات الصادرة بموجبه من اقامة العروض والحفلات الفنية للمدة التي يراها مناسبة او لحين رفع المخالفة ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبة المقررة في المادة السابعة والثلاثين من القانون.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نقيب الفنانين
رئيس مجلس النقابة