قانون التصديق على النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة رقم (95) لسنة 1983

      التعليقات على قانون التصديق على النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة رقم (95) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التصديق على النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة رقم (95) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الاسيسكو ) الموافق عليه من قبل الجمهورية العراقية في 2 / أيار /1982 في مدينة فاس / المملكة المغربية .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لمساهمة الجمهورية العراقية في المؤتمر التأسيسي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة المنعقد في فاس / المملكة المغربية للفترة من 9 – 11 / رجب /1402 هـ الموافق من 3 – 5 / مايس /1982، تنفيذا لقرار المؤتمر الاسلامي الحادي عشر لوزراء الخارجية المنعقد في اسلام أباد ( جمهورية باكستان الاسلامية ) في الفترة من 2 – 7 / رجب /1400 هـ الموافق 7 – 12/ مايس/1980 م حول المصادقة على النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة وميزانيتها المقترحة والدعوة الى عقد المؤتمر التأسيسي للمنظمة المذكورة . . .
ورغبة من حكومة الجمهورية العراقية في أن تكون عضوا في المنظمة المذكورة تشارك في مجالسها التنفيذية واجتماعاتها ومؤتمراتها الدورية . . . وتسديد مساهماتها فيها وتنفيذ مقرراتها وتوصياتها فقد تمت المصادقة على النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة .
لذلك شرع هذا القانون .
بسم الله الرحمن الرحيم
الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي
النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية
للتربية والعلوم والثقافة

الباب الاول
مبادئ عامة

مادة 1
أ – الاسم :المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ويطلق عليها في هذا النظام اسم (المنظمة الاسلامية – ايسيسكو)
ب – التعريف :المنظمة الاسلامية هيئة دولية تعمل تحت اشراف منظمة المؤتمر الاسلامي، وهي متخصصة في شؤون التربية والبحث العلمي والثقافة الاسلامية .

مادة 2
المقر الرئيسي للمنظمة الاسلامية يكون بالرباط عاصمة المملكة المغربية . ولها أن تنشئ مراكز ومكاتب او مؤسسات تابعة لها أو تحت اشرافها في اي بلد آخر بقرار من المؤتمر العام، بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي للمنظمة الاسلامية .

مادة 3
اللغات :لغات العمل بالمنظمة الاسلامية هي العربية والانجليزية والفرنسية .

مادة 4
الاهداف :تشتمل أهداف المنظمة على ما يلي :
أ – تقوية التعاون بين الدول الاعضاء في ميادين التربية والثقافة والبحث العلمي، وجعل الثقافة الاسلامية محور مناهج التعليم في جميع مراحله ومستوياته .
ب – دعم الثقافة الاسلامية الاصلية وحماية استقلال الفكر الاسلامي من عوامل الغزو الثقافي والمسخ والتشويه .
ج – تشجيع التعاون بين الدول الاعضاء في ميادين الابحاث العلمية وتطوير العلوم التطبيقية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في اطار القيم والمثل العليا الاسلامية الثابتة والمحافظة على معالم الحضارة الاسلامية وخصائصها المتميزة .
د – ايجاد سبل لحماية الشخصية الاسلامية للمسلمين في البلدان غير الاسلامية .
هـ – تدعيم التفاهم بين الشعوب والمساهمة في اقرار السلم والامن في العالم بشتى الوسائل ولا سيما عن طريق التربية والعلم والثقافة .
و – التنسيق بين المؤسسات المتخصصة بمنظمة المؤتمر الاسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وبين الدول الاعضاء في المنظمة الاسلامية، تدعيما للتضامن الاسلامي والتكامل الثقافي للعالم الاسلامي .

مادة 5
الوسائل :
لكي تحقق المنظمة الاسلامية الاهداف المحددة لها عليها أن تستخدم الوسائل الآتية :
أ – العمل على التكامل بين المؤسسات المتخصصة لمنظمة المؤتمر الاسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة بين الدول الاعضاء، وذلك تدعيما للتضامن الاسلامي، على أن تكون المؤسسات المتخصصة العاملة في ميادين التربية والعلوم والثقافة في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي كالمؤسسة الاسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية والمركز العالمي للتعليم الاسلامي ومركز البحوث للفنون والتاريخ والثقافة الاسلامية واللجنة الدولية للتراث الاسلامي محتفظة باستقلالها في اعمالها في حدود اختصاصاتها، ويراعى عدم التعارض والتداخل بين اختصاصات المنظمة الاسلامية والمؤسسات المذكورة، وعدم ازدواجية الاجهزة والاقسام التي تنشأ فيما بعد مع أجهزة المؤسسات المذكورة وقيام المنظمة بجميع الاعمال التي لا تدخل في اختصاص تلك المؤسسات .
ب – دعم المنظمات غير الحكومية التي تهتم بشؤون التربية والعلوم والثقافة .
جـ – التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والهيئات الاسلامية المعنية، بوضع الخطط ودعم المشروعات التي تهدف لنشر الثقافة الاسلامية ولغة القرآن لغير الناطقين بها في جميع أنحاء العالم .
د – تشجيع البحوث والدراسات اللازمة لتطوير التعليم الاسلامي وتحسينه عن طريق المركز العالمي للتعليم الاسلامي واضفاء الصبغة الاسلامية على كل مظاهر الثقافة والحضارة .
هـ – تدعيم الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة في علوم القرآن الكريم واللغة العربية والثقافة الاسلامية، سواء كانت أهلية أو عامة، وتحسين مناهجها وكتب الدراسة وأساليب التعليم الخاصة بها، والتنسيق بينها وبين معاهد التعليم العام لتحقيق التكامل الثقافي بالتعاون مع المركز العالمي للتعليم الاسلامي .
و – دعم المراكز والمؤسسات المتخصصة لرعاية النشاط العلمي والتربوي الذي يقوم به أفراد أو هيئات أو جمعيات خيرية أو مراكز اسلامية تعنى بنشر الثقافة الاسلامية وتعليم القرآن واللغة العربية، وتشجيع ودعم جهود الدول الاعضاء في تنمية برامج التعليم والتدريس التقني والتطبيقي وتشجيع الباحثين والمخترعين المسلمين .
ز – تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات الدراسية، وتشجيع انشاء المعاهد والمؤسسات العلمية والتعليمية بالتشاور مع منظمة المؤتمر الاسلامي، وعن طريق الهيئات المتخصصة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامي وبالتعاون مع الحكومات او الهيئات أو المنظمات التي ترغب في ذلك, .
ح – تشجيع الجامعات الاجنبية في انشاء المعاهد او أقسام خاصة للعلوم والثقافة الاسلامية والتعاون الفعال معها .
الباب الثاني
العضوية والتعاون مع الدول والمنظمات الاخرى

المحتوى2
مادة 6
الاعضاء العاملون :
أ – كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الاسلامي تصبح عضوا في المنظمة الاسلامية بمجرد موافقتها على النظام الاساسي . ولا يحق لاية دولة غير عضو في منظمة المؤتمر الاسلامي أن تكون عضوا في المنظمة المذكورة .

مادة 7
الاعضاء الملاحظون :
كل دولة ليست عضوا في منظمة المؤتمر الاسلامي ولكنها تتمتع بصفة ملاحظ بها، يمكن ان تكون عضوا ملاحظا بالمنظمة الاسلامية متى تقدمت بطلب الى المدير العام . ويقدم الطلب الى المؤتمر العام مشفوعا براي المجلس التنفيذي وللمؤتمر ان يصدر قرارا بمنحها صفة العضو المنتسب بالشروط التي يراها مناسبة، وله أن يرفض ذلك، وليس للعضو الملاحظ حق التصويت وان كان له حق الاشتراك في المناقشات متى توفرت الشروط التي يقررها المؤتمر العام .

مادة 8
الحصانات :
تتمتع المنظمة الاسلامية في اشخاص المسؤولين عنها والعاملين بها وفي مبانيها ومكاتبها ووثائقها ورسائلها بالحماية والحصانة القانونية والامتيازات التي تتمتع بها الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي .

الباب الثالث

مادة 9
اجهزة المنظمة :
يتكون جهاز المنظمة الاسلامية مما يلي :
أ – مؤتمر عام .
ب – مجلس تنفيذي .
جـ – جهاز اداري يرأسه مدير عام .

مادة 10
المؤتمر العام :
يتألف المؤتمر العام من ممثلي الدول الاعضاء في المنظمة الاسلامية . وتعين حكومة كل دولة عضو عددا من ممثليها في المؤتمر . ويحدد النظام الداخلي للمنظمة الاسلامية عدد هؤلاء الممثلين .
ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من المتخصصين في التربية والبحث العلمي والثقافة الاسلامية .
يعتمد المؤتمر العام نظامه الداخلي وينتخب في كل دورة رئيسا له وأعضاء مكتبه .
يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات ويجوز أن يجتمع في دورة استثنائية اذا قرر ذلك بنفسه، أو بناء على دعوة المجلس التنفيذي، أو على طلب الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، أو بطلب من ثلث الدول الاعضاء على الاقل في المنظمة الاسلامية . وللامين العام أو من ينوب عنه الحق ان يحضر المؤتمر العام، كما أن للهيئات المنبثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامي أن تحضر اجتماعات المؤتمر العام .

مادة 11
اختصاصاته :
يشرف المؤتمر العام على جميع اعمال المنظمة الاسلامية ويحدد علاقاتها بالمنظمات الاسلامية او الوكالات الدولية المتخصصة، وله الصلاحية العامة في حدود هذا النظام الاساسي، للنظر في جميع المسائل التي لم يمنع الاختصاص بنظرها الى جهاز معين من اجهزة المنظمة الاسلامية وله بصفة خاصة أن :
1 – يضع اللوائح الداخلية لسير اعماله واللوائح المالية للمنظمة الاسلامية واللوائح الخاصة بشؤون العاملين بها، مع مراعاة تطبيق نصوص اللوائح المعمول بها في الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي .
2 – يضع السياسة العامة والخطوط الرئيسية لعمل المنظمة الاسلامية ويناقش البرنامج العام والتقارير والاقتراحات المقدمة من الدول الاعضاء ومن المجلس التنفيذي، ويتخذ بشأنها القرارات المناسبة .
3 – يناقش ويقر مشروع الميزانية وتقرير الحساب الختامي المقدمين من المجلس التنفيذي والمدير العام .
4 – انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي .
5 – يعين المدير العام للمنظمة بالتشاور مع الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي .

مادة 12
المجلس التنفيذي :
1 – يشكل المجلس التنفيذي من خمسة عشر عضوا ينتخب المؤتمر العام تسعة منهم من بين الذين ترشحهم الدول الاعضاء وثلاثة من بين رؤساء الوكالات والمؤسسات العاملة في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي بالتناوب، وثلاثة يختارهم الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، ويحضر رئيس المؤتمر العام بحكم منصبه وبصفة استثنائية جلسات المجلس التنفيذي . وللامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي الحق في حضور جلسات المجلس التنفيذي .
2 – عندما يباشر المؤتمر العام انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي، عليه أن يحرص على أن يضم المجلس اشخاصا من ذوي الكفاءة في القضايا الاسلامية والعلوم والتربية والفنون والآداب، وممن تتوفر لديهم الخبرة والمقدرة اللازمتان للقيام بمهام الرقابة والتنفيذ الملقاة على عاتق المجلس . وعليه أيضا مراعاة التوزيع الجغرافي العادل . كما يراعى في اختيار رؤساء الهيئات العاملة تمثيل حقول التربية والتعليم، والثقافة والعلوم والتكنولوجيا، ولا يجوز بحال أن يضم المجلس التنفيذي في وقت واحد اكثر من شخص واحد من رعايا أية دولة من الدول الاعضاء، وذلك باستثناء رئيس المؤتمر العام وممثلي المؤسسات العاملة في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي .
2 – يشغل أعضاء المجلس التنفيذي مناصبهم ابتداء من تاريخ انتهاء دورة المؤتمر التي تم فيها انتخابهم حتى نهاية الدورة التالية التي يعقدها المؤتمر العام، ويقوم المؤتمر العام في كل دورة من دوراته العادية في انتخاب ثلث عدد أعضاء المجلس .
أ – في حالة وفاة أحد الاعضاء أو استقالته، يتولى المجلس التنفيذي تعيين بديل له للمدة الباقية من عضويته، وذلك بناء على ترشيح حكومة الدولة التي كان يمثلها .
ب – يتعين على الدولة التي تقدم الترشيح، وعلى المجلس التنفيذي، مراعاة الاعتبارات المبينة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة .
4 – يضع اللوائح الادارية الداخلية للمنظمة الاسلامية عدا ما يختص به المؤتمر .
5 – يعين مساعدين للمدير العام بناء على ترشيح هذا الاخير .
6 – يعين عددا من المستشارين غير المتفرغين بناء على ترشيح المدير العام، أو احدى الدول الاعضاء، على ألا يتجاوز عددهم خمسة .

المحتوى3
مادة 13
الادارة :
تتكون الادارة من مدير عام ينتخب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، يساعده العدد اللازم من الموظفين .
1 – يعين المؤتمر العام بالتشاور مع الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، مديرا عاما للمنظمة الاسلامية من بين ثلاثة مرشحين يختارهم المجلس التنفيذي من بين مرشحي الدول الاعضاء . ويعتبر المدير العام رئيس الجهاز الاداري للمنظمة، والمسؤول أمام المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، وله السلطة المباشرة على جميع العاملين بالادارة .

مادة 14
الهيئات العاملة في اطار المنظمة الاسلامية :
1 – يجوز أن ترتبط بالمنظمة الاسلامية هيئات تعمل في مجالات التربية والعلوم والثقافة، سواء كانت تحمل اسم هيئة أو مؤسسة او من مؤتمر وزراء الخارجية وموافقة المجالس التأسيسية والجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويعرض الامر على المؤتمر العام للمنظمة ليحدد مدى علاقة الهيئة المنضمة بالمنظمة الاسلامية وأجهزتها المختلفة .
2 – يحضر ممثل عن المنظمة الاسلامية اجتماعات المجالس العمومية لهذه الهيئات ليضمن التنسيق وعدم التعارض بين نشاطها وسياسة المنظمة ومشروعاتها .

مادة 15
الهيئات الاهلية :
تشجع المنظمة الاسلامية الهيئات الاهلية والمؤسسات ذات الطابع الشعبي على العمل في ميادين التعليم والثقافة والبحث العلمي وتؤيد نشاطها وتدعمه .

مادة 16
الموارد :
موارد المنظمة الاسلامية تشمل ما يلي :
1 – أنصبة الدول الاعضاء فيها، وتحدد بنفس النسب التي تساهم بها كل منها في ميزانية منظمة المؤتمر الاسلامي الى ان يصدر المؤتمر العام قرارا بتعديلها .
2 – الاعانات والتبرعات التي تقدمها الدول الاعضاء أو غير الاعضاء ويحق للمجلس التنفيذي للمنظمة الاسلامية قبول التبرعات المشروطة متى كانت غير متعارضة مع أهدافها وأنظمتها، والا يكون لها أي تأثير أو ضغط على المنظمة في اداء وظائفها .
ويجب عرض قرار المجلس في هذا الشأن على المؤتمر العام في اول اجتماع له مشفوعا بجميع الحيثيات قصد الموافقة عليه أو الغائه .
3 – الاعانات والتبرعات التي تقدمها هيئات او أفراد، ويجوز للمجلس قبولها متى كانت تتوفر فيها الشروط المبينة في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 16 ) .

مادة 17
النفقات :
نفقات المنظمة الاسلامية تشمل ما يلي :
1 – الاعانات والمساعدات التي تقدمها للمؤسسات والهيئات التي تشرف عليها .
2 – التزاماتها الناتجة عن المشروعات التي ساهمت فيها مع جهات أخرى حكومية او غير حكومية .
3 – التزاماتها الناتجة عن عقود أو قرارات أو برامج سابقة ملزمة لها .
4 – التزاماتها ازاء العاملين والموظفين الدائمين بها أو الاشخاص الذين تكلفهم بمهمة خاصة .

مادة 18
الميزانية :
تعد الميزانية لمدة ثلاث سنوات، ويعمل بها ابتداء من اول شهر يوليو الى نهاية شهر يونيو من السنة التالية، وتنفذ بعد اقرارها من المؤتمر العام بأثر رجعي ابتداء من نهاية الميزانية السابقة لها .
ويعد المدير العام تقريرا سنويا عن الميزانية والحساب الختامي يقدمه للمجلس التنفيذي قبل انتهاء كل سنة بشهرين، ويتضمن تقرير السنة المالية مقترحاته للميزانية المقدمة وملاحظاته على الحساب الختامي .

مادة 19
الحسابات :
يتولى المدير العام تحت اشراف المجلس التنفيذي، اعداد الحساب الختامي وتقديمه للمؤتمر العام في اجتماعه الدوري العادي . ويعين المجلس لجنة مراقبة مؤلفة من ممثلي خمس دول اعضاء لتدقيق حسابات المنظمة .
وللجنة المراقبة الحق في الاطلاع على جميع الدفاتر والمستندات والاستفهام من المجلس التنفيذي أو المدير العام أو الموظفين المسؤولين عن أية معلومات تراها ضرورية للقيام بواجبها . ويجب ان يتم تدقيق الحسابات من قبل اللجنة سنويا للتأكد من صحة الميزانية والحسابات وتقديم تقريرها للمدير العام، الذي يلتزم بتقديمه المؤتمر العام في اول جلسة له، مشفوعا بملاحظاته عن هذا التقرير، وللمؤتمر العام الحق في مناقشة لجنة مراقبة الحسابات وتغييرها عند الاقتضاء

المحتوى4
الباب الرابع
أحكام ختامية
التعديلات

مادة 20
1 – تصبح التعديلات التي يقترح ادخالها على هذا النظام الاساسي نافذة بمجرد موافقة المؤتمر العام عليها بأغلبية الثلثين . غير أن التعديلات التي تنشأ عنها تغييرات أساسية في أهداف المنظمة أو التزامات جديدة على الدول الاعضاء، ينبغي ان تحظى بعد هذا بموافقة ثلثي الدول الاعضاء قبل أن تصبح نافذة . ويقوم المدير العام بابلاغ نصوص مشروعات التعديل الاول للاعضاء قبل عرضها على المؤتمر العام بستة أشهر على الاقل .
2 – يحق للمؤتمر العام أن يعتمد، بأغلبية ثلثي الاصوات، النظام اللازم لتنفيذ أحكام هذه المادة .

مادة 21
التصديق والتنفيذ :
1 – يعرض هذا النظام الاساسي للتصديق عليه من قبل الدول الاعضاء وتودع وثائق التصديق لدى حكومة المملكة المغربية .
2 – يودع هذا النظام الاساسي في محفوظات حكومة المملكة المغربية، وحيث يظل باب التوقيع عليه مفتوحا . ويتم التوقيع عليه قبل ايداع وثائق التصديق .
3 – يصبح هذا النظام الاساسي نافذا عندما يتم التوقيع عليه من نصف الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي، وتصبح حالات القبول اللاحقة نافذة فور حدوثها .
4 – ترسل حكومة المملكة المغربية الى جميع أعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي، اشعارا بتسلم كل وثائق التصديق بتاريخ نفاذ هذا النظام الاساسي وفقا لاحكام الفقرة السابقة .
5 – يكون تطبيق هذا النظام على خطوات تدريجية حسب امكانات المنظمة الاسلامية، مع مراعاة الاولويات التي يحددها المجلس التنفيذي .

مادة 22
التحكيم :
يحال كل مشكل أو نزاع بشأن تفسير هذا النظام الاساسي الى هيئة تحكيمية للبت فيه، وذلك حسبما يقرره المؤتمر العام وفقا لنظامه الداخلي .

رمز النص AK 1520
رقم ( 3 ) لسنة 1983
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين 172 و173 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
أصدرنا التعليمات التالية :
1 – تسري أحكام التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1981 المعدلة على الموقع المخصص مركزا كمركيا بموجب البيان الكمركي رقم ( 3 ) لسنة 1983 كمعرض للسوق الحرة للمواد الغذائية للرعايا العرب والاجانب .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير المالية