عنوان التشريع: تعليمات الغاء الفقرة (ب) من البند العاشر من تعليمات مراكز الشباب رقم 21 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة السادسة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 359 في 13/8/1969 والى أحكام المادة الحادية عشرة من نظام وزارة الشباب رقم 13 لسنة 1970 .
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى الفقرة ( ب ) من البند العاشر من تعليمات مراكز الشباب رقم 21 لسنة 1979 ويحل محلها ما يلي : –
ب – الموافقة على الصرف من المبالغ المخصصة للمركز ومن ايراداته لتمشية انشطته ولتدارك ما تتطلبه الامور الادارية والخدمية المتعلقة بهذه الانشطة باستثناء النفقات الآتية : –
1 – شراء الاثاث والاجهزة والمكائن والآلات والدراجات البخارية والهوائية .
2 – تنفيذ الاعمال وصيانة المباني التي تتجاوز مبلغها ( – /50 ) دينارا لكل قضية .
3 – التعيين بالمكافأة وصرف أجور المحاضرات .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الشباب