عنوان التشريع: تعليمات اهداف ومهام وتقسيمات دائرة الشؤون الثقافية والنشر
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم ( 94 ) لسنة 1981 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 547 ) والمؤرخ في 11/5/1983 .
أصدرنا التعليمات التالية : –
اهداف ومهام وتقسيمات دائرة الشؤون الثقافية والنشر
مادة 1
تهدف دائرة الشؤون الثقافية والنشر الى / –
أولا – المساهمة في تعميق المعرفة ودعم الثقافة عن طريق تبني وتعضيد تأليف الكتاب ونشره وتوجيه النشاط الثقافي في القطر وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي وثورة 17 – 30 تموز المجيدة .
ثانيا – نشر الثقافة العامة وتيسيرها وتشجيع المواهب الادبية والفنية والعناية بشؤون التراث العربي والتراث الشعبي والادب العالمي والادب العربي الحديث عن طريق اصدار المجلات والدوريات .
ثالثا – تنظيم العلاقات الثقافية تنفيذا للاتفاقيات الثقافية التي تعقدها الوزارة مع الاتحادات والجمعيات والهيئات المعنية بشؤون الثقافة في القطر والوطن العربي والعالم .
رابعا – اقامة المؤتمرات والمهرجانات والندوات المتخصصة بالقضايا الثقافية .
مادة 2
تسعى الدائرة الى تحقيق اهدافها بالوسائل التالية : –
أولا – اعداد الخطط والدراسات والبحوث في ميادين الثقافة المختلفة .
ثانيا – اصدار الكتب الثقافية والمجلات في مختلف ميادين المعرفة والسعي الى نشرها في القطر والوطن العربي والعالمي .
ثالثا – ترجمة مختارات من النتاج الثقافي العالمي الى اللغة العربية ونشرها .
رابعا – العناية بالشؤون الثقافية للاقليات القومية وتطويرها عدا ما يخص بدار الثقافة والنشر الكردية وفقا لمنهج الحزب في هذا المجال وتطبيقا لقرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالتنسيق مع الدوائر المعنية .
خامسا – رعاية الكتب والمؤلفين في القطر والوطن العربي وتشجيع نتاجاتهم بمختلف السبل .
سادسا – اقامة مختلف الفعاليات كالندوات والحلقات الدراسية والاحتفالات ومعارض الكتب والمساهمة في الميادين ذات العلاقة بالنشاط الثقافي .
سابعا – اصدر المجلات والدوريات التالية : –
أ – مجلة الاقلام :تعنى بنشر الدراسات والاداب الاجنبية المترجمة الى العربية .
ب – مجلة الطليعة الادبية :تعنى بادب الشباب .
جـ – مجلة المورد :تعنى بالتراث العربي الاسلامي وتهدف الى ربط التراث بالمعاصرة .
د – مجلة الثقافة الاجنبية :تعنى بنشر الدراسات والاداب الاجنبية المترجمة الى العربية .
هـ – مجلة الفنون :تعنى بتغطية النشاطات والاخبار الفنية والاذاعة والتلفزيون .
و – مجلة التراث الشعبي :تعنى بنشر النصوص والبحوث والدراسات الفلوكلورية .
ز – الموسوعة الصغيرة :تعنى بنشر الثقافة العلمية والادبية وتعميمها بين القراء .
ح – أية مطبوعات ثقافية أخرى يقررها الوزير .
مادة 3
أولا – تتمتع الدائرة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
ثانيا – يمثل الشخصية المعنوية للدائرة مديرها العام أو من يخوله أمام القضاء واللجان القضائية والجهات الاخرى .
مادة 4
تتكون الدائرة من : –
أولا – مجلس الادارة .
ثانيا – مجلس المديرين .
ثالثا – تقسيمات الدائرة .
رابعا – الهيئة العامة لتحرير الصحف والمجلات .
مادة 5
أولا – مجلس الادارة :هو أعلى سلطة في الدائرة يتولى الاختصاصات والصلاحيات التالية / –
أ – اقرار مشاريع الخطط الثقافية ذات المدى القريب والبعيد .
ب – اقرار مشروع الموازنة والملاك وتقرير الحسابات الختامية .
جـ – اقرار البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدائرة .
د – اقرار برامج تطوير منتسبي الدائرة وتدريبهم .
هـ – اقرار الاستحداثات والتغييرات الجوهرية في أية فعالية رئيسية من فعاليات الدائرة المنصوص عليها في التعليمات مثل تطوير أساليب العمل وأنظمة واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واعتماد مشاريع فعاليات الدائرة .
و – اقرار قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية المدير العام .
ز – اقرار التقرير الدوري السنوي لنشاطات وفعاليات الدائرة .
ح – اقتراح التغييرات على الهيكل التنظيمي للدائرة .
ط – الموافقة على الصرف على أبواب موازنة الدائرة السنوية كافة في الحدود التي يقرها الوزير .
ثانيا – تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بقرار يصدره الوزير .
ثالثا – لمجلس الادارة منح بعض صلاحياته للمدير العام .
مادة 6
أولا – يتألف مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وعضوية كل من : –
أ – معاون المدير العام .
ب – ممثل عن دار الحرية للطباعة لا تقل درجته عن معاون مدير عام .
جـ – ممثل عن الدار الوطنية للتوزيع والاعلان لا تقل درجته عن معاون مدير عام .
د – ممثل عن اتحاد الادباء والكتاب العراقيين من اعضاء المكتب التنفيذي .
هـ – ثلاثة خبراء يعينهم الوزير .
ثانيا – يختار الوزير نائبا للرئيس من بين أعضاء المجلس .
ثالثا – أ – يجتمع مجلس الادارة مرتين كل شهر على الاقل .
ب – يعتبر النصاب مكتملا بحضور أغلبية الاعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم .
جـ – تصدر القرارات بأغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
د – ترفع قرارات المجلس للوزير أو من يخوله من وكلاء الوزارة للمصادقة عليها .
هـ – تعتبر قرارات المجلس مصادقا عليها بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعها الى الوزارة .
و – يمسك المقرر محاضر الجلسات ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس أو من نائبه ويبلغ الاعضاء به .
المحتوى2
مادة 7
مجلس المديرين – هو الجهاز المشرف على تنفيذ مهام الدائرة بصورة عامة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات والصلاحيات التالية : –
أولا – أ – اعداد مشاريع الخطط ذات المدى البعيد والقريب .
ب – اقتراح مشروع الموازنة والملاك والحسابات الختامية للدائرة .
جـ – اعداد البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدائرة .
د – الموافقة على الصرف على أبواب موازنة الدائرة كافة في الحدود التي يقررها الوزير .
هـ – الموافقة المبدئية على المناقلات المقترح اجراؤها في موازنة الدائرة .
و – الموافقة على الاتفاقات والعقود التي تبرمها الدائرة مع الغير .
ز – اعداد التقرير الدوري السنوي عن نشاطات الدائرة وفعالياتها .
ط – اقتراح قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية المدير العام .
ى – اقتراح الاستحداثات والتغييرات الجوهرية في أية فعالية رئيسية من فعاليات الدائرة المنصوص عليها في التعليمات مثل تطوير اساليب العمل وأنظمته واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واقتراح مشاريع في فعاليات الدائرة
ك – اقتراح برامج تطوير منتسبي الدار وايفادهم بالبعثات والاجازات الدراسية والدورات التدريبية .
ثانيا – تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بقرار يصدره الوزير .
مادة 8
أولا – يتألف مجلس المديرين من المدير العام رئيسا وعضوية .
أ – معاون المدير العام .
ب – رؤساء تحرير المجلات .
جـ – مدير التأليف والنشر .
د – مدير الثقافة التركمانية .
هـ – مدير قسم الحسابات .
و – مدير قسم الادارة والافراد والخدمات الادارية .
ز – مدير قسم العلاقات الثقافية .
ثانيا – يتبع مجلس المديرين الاجراءات المطبقة من قبل مجلس الادراة بالنسبة الى انعقاده واجراءات العمل فيه وعدد جلساته .
ثالثا – يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل .
رابعا – ترفع قرارات مجلس المديرين الى مجلس الادارة لاقرارها .
مادة 9
أ – يرأس الدائرة مدير عام ويكون رئيسها الاعلى وتصدر القرارات كافة باسمه .
ب – يمنح المدير العام الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون الدائرة من جميع الوجوه بقرار من الوزير .
جـ – للمدير العام منح بعض صلاحياته الى أي من منتسبي الدائرة .
د – يكون للدائرة معاون مدير عام وينوب عن المدير العام تلقائيا عند غيابه .
مادة 10
تتالف تقسيمات الدائرة مما يلي : –
أولا – مجلة المورد .
ثانيا – مجلة الاقلام .
ثالثا – مجلة التراث الشعبي .
رابعا – مجلة الطليعة الادبية .
خامسا – مجلة الثقافة الاجنبية .
سادسا – مجلة فنون .
سابعا – الموسوعة الصغيرة .
ثامنا – قسم التأليف والنشر .
تاسعا – قسم العلاقات الثقافية .
عاشرا – قسم الحسابات .
حادي عشر – قسم التدقيق .
ثاني عشر – قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية .
ثالث عشر – قسم الشؤون القانونية .
مادة 11
تتألف الهيئة العامة لتحرير الصحف والمجلات من المدير العام رئيسا وعضوية رؤساء ومدراء التحرير وعدد من الخبراء يقررهم الوزير ولها اقتراح السياسة العامة للمجلات ووسائل تطويرها شكلا ومضمونا وتجتمع مرة في الشهر على الاقل .
مادة 12
تتكون الموارد المالية للدائرة من : –
أ – الاعتمادات السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة .
ب – العوائد والارباح الناجمة عن مبيعاتها للكتب والمجلات ونشاطاتها الاخرى .
جـ – أجور الخدمات التي تقدمها وأجور الاعلان .
د – بدلات ايجار مرافقها وأجهزتها ومعداتها .
هـ – الارباح الناجمة عن مساهمتها مع جهات اخرى في الاعمال والمشاريع المشتركة .
و – الاموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها .
مادة 13
تعفى الدائرة من الرسوم والضرائب كافة .
مادة 14
تلغى التعليمات المرقمة ( 1205 ) لسنة 1982 ويعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام