قرار معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار

      التعليقات على قرار معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار مغلقة

عنوان التشريع: قرار معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1124
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/1983 ما يلي : –
اولا – يعدل نص الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 58 ) في 12/1/1982 ويقرأ على الوجـه الآتـي : –
1 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من يثبت قيامه بتهريب أمواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار . وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق، وتسجل باسم وزارة المالية .
ثانيا – تعتبر الاموال التي تقرر حجزها طبقا للفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 58 ) في 12/1/1982 بحكم المصادرة . وتسجل باسم وزارة المالية .
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون ومحافظ البنك المركزي تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة