عنوان التشريع: قرار معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1124
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/1983 ما يلي : –
اولا – يعدل نص الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 58 ) في 12/1/1982 ويقرأ على الوجـه الآتـي : –
1 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من يثبت قيامه بتهريب أمواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار . وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق، وتسجل باسم وزارة المالية .
ثانيا – تعتبر الاموال التي تقرر حجزها طبقا للفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 58 ) في 12/1/1982 بحكم المصادرة . وتسجل باسم وزارة المالية .
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون ومحافظ البنك المركزي تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة