عنوان التشريع: قرار تخويل مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي التي ترعى في الحقول داخل حدود البلديات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1107
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1983 ما يلي : –
أولا – تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1045 في 3/7/1980 وتكون الفقرة ( 3 ) له، ويعد تسلسل الفقرة التي تليها وفقا لذلك .
2 – يخول مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي السائبة في الشوارع والطرق والازقة والمواشي التي ترعى في الحقول والحدائق داخل حدود البلديات وبيعها بالمزايدة العلنية وتسجيل ثمنها ايرادا نهائيا للدولة .
ثانيا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة