عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المصرف الصناعي رقم (93) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
يشطب المبلغ ( 206 / 9418 ) تسعة الاف واربعمائة وثمانية عشر دينارا ومائتين وستة فلوس من سجلات المصرف الصناعي باعتباره من الديون غير القابلة للتحصيل .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لصدور قرار قضائي يمنع المصرف من مطالبة المدعية شركة الغزل والنسيج الصوفي ذ . م . م . بالمبالغ المستحقة عليها ورفع اشارة الحجز عن الملك المرهون ضمانا لقروض المصرف واكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية ولغرض شطب هذا المبلغ من سجلا المصرف .
شرع هذا القانون .