تعليمات اهداف دائرة قصر المؤتمرات ومهامها وتقسيماتها

      التعليقات على تعليمات اهداف دائرة قصر المؤتمرات ومهامها وتقسيماتها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اهداف دائرة قصر المؤتمرات ومهامها وتقسيماتها
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 519 ) في 30/4/1981 وقانون وزارة الثقافة والاعلام رقم ( 94 ) لسنة 1981 .
أصدرنا التعليمات التالية : –
اهداف دائرة قصر المؤتمرات ومهامها وتقسيماتها

مادة 1
تهدف دائرة قصر المؤتمرات الى ادارة قصر المؤتمرات وتشغيل وصيانة معداته والقيام بكل الاعمال وتقديم الخدمات المطلوبة للمؤتمرات والفعاليات المماثلة التي يتقرر عقدها في مبنى القصر .

مادة 2
تسعى الدائرة الى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : –
اولا – مواكبة التطورات العلمية والخدمية في مجال تنظيم المؤتمرات والعمل على امتلاك كافة الوسائل والاجهزة والمعدات الحديثة والتي تخدم اغراضها .
ثانيا – تنمية قابليات وقدرات منتسبيها عن طريق اشراكهم في الدورات والفعاليات والممارسات التدريبية .
ثالثا – التنسيق مع الجهات المحلية والعربية والاجنبية بشأن برمجة عقد المؤتمرات المزمع عقدها في قصر المؤتمرات من أجل تأمين مستلزمات نجاحها من كافة الجوانب وبعد استحصال موافقة الجهات المختصة .
رابعا – الاتصال بالجهات المماثلة خارج القطر واقامة العلاقات معها وذلك من أجل التعاون وتبادل الخبرات .
خامسا – الانتماء الى المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون عقد المؤتمرات والمساهمة في نشاطاتها بما ينمي من قدرات وامكانيات الدائرة في مجال اختصاصها .

مادة 3
أولا – تتمتع الدائرة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
ثانيا – يمثل الشخصية المعنوية للدائرة مديرها العام أو من يخوله أمام القضاء واللجان القضائية والجهات الاخرى .

مادة 4
تتكون الدائرة من : –
أولا – مجلس الادارة .
ثانيا – مجلس المديرين .
ثانيا – تقسيمات الدائرة .

مادة 5
مجلس الادارة :وهو اعلى سلطة في الدائرة ويتولى الاختصاصات والصلاحيات الآتية : –
اولا – أ – اقرار مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد .
ب – اقرار مشروع الموازنة والملاك وتقرير الحسابات الختامية .
جـ – اقرار البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدائرة .
د – اقرار برامج تطوير منتسبي الدائرة وتدريبهم .
هـ – اقرار الاستحداثات والتغييرات الجوهرية في أية فعالية رئيسية من فعاليات الدائرة المنصوص عليها في التعليمات مثل تطوير أساليب العمل وأنظمته واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واعتماد مشاريع فعاليات للدائرة .
و – اقرار قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية المدير العام بموجب تعليمات خاصة يقرها مجلس الادارة .
ز – اقرار التقرير الدوري السنوي لنشاطات وفعاليات الدائرة .
ح – اقرار الهيكل التنظيمي للدائرة والمقترحات المتعلقة بتعديله .
ط – الموافقة على الصرف على أبواب موازنة الدائرة السنوية كافة في الحدود التي يقرها الوزير .
ثانيا – تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بقرار يصدره الوزير .
ثالثا – لمجلس الادارة منح بعض صلاحياته للمدير العام .

مادة 6
أولا – يتألف مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وعضوية : –
أ – ممثل عن وزارة الخارجية .
ب – ممثل عن وزارة المالية .
جـ – ممثل عن رئاسة المخابرات .
د – ممثل عن السياسة العامة للسياحة – المنشاة العامة للضيافة .
هـ – ممثل عن دائرة الاعلام الخارجي .
و – ممثل عن المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .
ز – ممثل عن دار الحرية للطباعة .
ح – ممثل عن دار المأمون للترجمة والنشر .
ط – معاون المدير العام الاقدم .
ي – أية جهة أخرى وفقا للحاجة، يحددها الوزير أو من يخوله .
ثانيا – يختار الوزير نائبا للرئيس من بين أعضاء المجلس .
ثالثا – أ – يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل .
ب – يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم .
جـ – تصدر القرار بأغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
د – ترفع قرارات المجلس الى الوزير او من يخوله من وكلاء الوزارة للمصادقة عليها .
هـ – تعتبر قرارات المجلس مصادقا عليها بعد مرور سبعة أيام عليها دون أن يبت الوزير او من يخوله من وكلاء الوزارة بها .
و – يمسك المقرر محاضر الجلسات ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس أو نائبه ويبلغ به الاعضاء .

المحتوى2
مادة 7
مجلس المديرين – هو الجهاز المشرف على تنفيذ مهام الدائرة بصورة عامة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات والصلاحيات الآتية : –
اولا – أ – اعداد مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد .
ب – اقتراح مشروع الموازنة والملاك والحسابات الختامية .
جـ – اعداد البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدائرة .
د – الموافقة على الصرف على أبواب موازنة الدائرة كافة في الحدود التي يقرر الوزير اجراءها في موازنة الدائرة .
هـ – الموافقة على الاتفاقات والعقود التي تبرمها الدائرة مع الغير .
و – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات الدائرة وفعالياتها .
ز – اقتراح التعليمات الخاصة بالهيكل التنظيمي للدائرة واستحداث الشعب والوحدات التابعة لها .
ح – اقتراح قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحيات المدير العام .
ط – اقتراح الاستحداثات والتغيرات الجوهرية في أية فعالية رئيسية من فعاليات الدائرة المنصوص عليها في التعليمات مثل تطوير أساليب العمل وأنظمته واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واقتراح مشاريع في فعاليات الدائرة
ي – اقتراح برامج تطوير منتسبي الدائرة وايفادهم بالبعثات والاجازات الدراسية والدورات التدريبية .
ثانيا – تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بقرار يصدره الوزير .

مادة 8
أولا – يتألف مجلس المديرين من المدير العام رئيسا وعضوية : –
أ – معاون المدير العام للشؤون الادارية والمالية .
ب – معاون المدير العام لشؤون العلاقات والمؤتمرات .
جـ – معاون المدير العام للشؤون الهندسية والفنية .
د – مدير قسم ادارة الافراد .
هـ – مدير قسم الخدمات الادارية .
و – مدير قسم الحسابات .
ز – مدير قسم التدقيق .
ح – مدير قسم الحقوق .
ط – مدير قسم المخازن .
ي – مدير قسم سكرتارية المؤتمرات .
ك – مدير قسم المراسم .
ل – مدير قسم تنظيم وادارة القاعات .
م – مدير قسم الكهرباء .
ن – مدير قسم النهدسة المعمارية والهندسية .
س – مدير قسم الحدائق والبستنة .
ع – مدير قسم الميكانيك .
ف – مدير قسم المطبعة .
ثانيا – يتبع مجلس المديرين الاجراءات المطبقة من قبل مجلس الادارة بالنسبة الى انعقاده واجراءات العمل وعدد جلساته .
ثالثا – يعقد المجلس مرتين في الشهر على الاقل .
رابعا – ترفع قرارات مجلس المديرين الى مجلس الادارة لاقرارها .

مادة 9
أولا – يرأس الدائرة مدير عام ويكون رئيسها الاعلى وتصدر القرارات كافة باسمه .
ثانيا – يمنح المدير العام الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون الدائرة من جميع الوجوه بقرار من الوزير .
ثالثا – للمدير العام منح بعض صلاحياته الى أي من منتسبي الدائرة .
رابعا – يكون للدائرة عدد من المعاونين وينوب عن المدير العام أقدمهم تلقائيا عند غيابه .

مادة 10
أولا – تتألف تقسيمات الدائرة مما يأتي : –
أ – مديرية الشؤون الادارية والمالية .
ب – مديرية شؤون العلاقات والمؤتمرات .
جـ – مديرية الشؤون الهندسية والفنية .
د – قسم التطوير الاداري – ويرتبط بالمدير العام مباشرة .
هـ – قسم التدقيق – ويرتبط بالمدير العام مباشرة .
و – قسم المتابعة والمراسلات السرية – ويرتبط بالمدير العام مباشرة .
ثانيا – يشرف على كل مديرية معاون مدير عام .

مادة 11
أولا – مديرية الشؤون الادارية والمالية وتتألف من : –
أ – قسم ادارة الافراد .
ب – قسم الخدمات الادارية .
جـ – قسم الحسابات .
د – قسم الحقوق .
هـ – قسم المخازن .
ثانيا – مديرية شؤون العلاقات والمؤتمرات وتتألف من : –
أ – قسم سكرتارية المؤتمرات .
ب – قسم المراسم .
جـ – قسم تنظيم وادارة القاعات .
ثالثا – مديرية الشؤون الهندسية والفنية وتتألف من : –
أ – قسم الميكانيك .
ب – قسم الكهرباء .
جـ – قسم الهندسة المعمارية والفنية .
د – قسم المطبعة .
هـ – قسم الحدائق والبستنة .

مادة 12
تتكون الموارد المالية للدائرة من : –
أولا – الاعتمادات السنوية المخصصة في الموازنة العامة .
ثانيا – العوائد والارباح الناجمة عن نشاطاتها .
ثالثا – اجور الخدمات التي تقدمها .
رابعا – بدلات ايجار مرافقها وأجهزتها ومعداتها .
خامسا – الارباح الناجمة عن مساهمتها مع الجهات الاخرى في الاعمال والمشاريع المنقولة والعقارات التي تمتلكها .

مادة 13
تعفى الدائرة من الرسوم والضرائب كافة .

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الثقافة والاعلام