عنوان التشريع: تعليمات اهداف ومهام وتقسيمات دائرة التخطيط والمشاريع
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم ( 94 ) لسنة 1981، وقرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 174 ) في 7/2/1983 . .
أصدرنا التعليمات الآتية : –
أهداف وتقسيمات دائرة التخطيط والمشاريع
مادة 1
تهدف دائرة التخطيط والمشاريع الى تنفيذ ما تحتاجه الوزارة من منشآت ثقافية واعلامية وفنية والسعي لانجازها ضمن خطط التنمية القومية ( السنوية والخمسية ) وحسب السياسة التي تقررها الوزارة وتخطيط توفير الكوادر التقنية لدوائر الوزارة المختلفة ومتابعة تنفيذها ودراسة أوضاعها مع مهندسين وفنيين وعمال وتطويرهم بالتنسيق مع الدوائر المعنية ومراكز التدريب المتخصصة والتنسيق مع الدوائر المستفيدة من مشاريع الوزارة في وضع خطط الصيانة والتشغيل للمنشآت وما تحتويه من معدات مما يحقق أفضل فاعلية ممكنة .
مادة 2
تسعى الدائرة الى تحقيق أهدافها بالوسائل التالية : –
أولا – اعداد الكوادر :
أ – وضع خطة توفير الكوادر التقنية لكافة فعاليات الوزارة عند اعداد تصاميم المنشآت الثقافية والفنية والاعلامية لكي يتسنى للدوائر المستفيدة توفيرها على ملاكاتها .
ب – احصاء وتوحيد كافة متطلبات الوزارة من الكوادر التقنية ومتابعة حركتها وتدريبها وتوزيعها .
جـ – متابعة التطور التقني الحاصل في العالم في مجالات اختصاص الوزارة والاستفادة منه في تطوير وتحديث أجهزتها .
د – وضع خطة للحصول على المطبوعات المهمة من كتب ومجلات ومنشورات علمية تخص الجوانب التقنية التي تستفاد منها دوائر الوزارة في فعالياتها .
هـ – متابعة المؤتمرات العلمية والمعارض الدولية والندوات التي لها علاقة باختاصات الجهاز التقني لدوائر الوزارة ووضع الخطط للاستفادة منها بأكبر قدر ممكن وحسبما تسنح به الظروف .
و – وضع الخطط لاقامة دورات تدريبية والاشراف التقني على تنفيذها، خارج وداخل القطر لتطوير الجهاز التقني في عموم الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات والدوائر المعنية .
ز – مسك سجلات للمعدات الرئيسية المتوفرة في كافة منشآت الوزارة ومواصفاتها التقنية وسير عملها .
ح – دراسة الجدوى الفنية ( والاقتصادية احيانا ) للاجهزة والمعدات التي تنوي دوائر الوزارة استخدامها ووضع خطة للاستفادة القصوى من طاقتها لخدمة الاهداف المطلوبة، وكلما كان ذلك ممكنا .
ي – متابعة كيفية عمل المعدات وحسن ادائها وصيانتها وتقييمها على ضوء انتاجاتها وما يصرف عليها من مبالغ لاغراض الصيانة وفترات توقفها عن العمل بسبب الاعطال الفنية .
ك – تقديم المقترحات حول توحيد بعض الاجهزة الفنية والمتشابهة في كافة دوائر ومنشآت الوزارة قدر الامكان لتسهيل مهمة صيانتها ( على سبيل المثال أجهزة التكييف )، الطابعات، وأجهزة الاستنساخ، اجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية، السيارات ، . . . الخ ) .
ثانيا – تخطيط الارسال الاذاعي والتلفزيوني :
أ – وضع خطة للاستفادة القصوى من الحزم الراديوية المخصصة لاغراض الاذاعة والتلفزيون والاتصالات السلكية واللاسلكية والتنسيق مع الجهات المسؤولة عنها داخل وخارج القطر .
ب – التنسيق مع الاذاعة والتلفزيون بشأن اعداد جداول البث الاذاعي واختيار الذبذبات الموسمية للموجات القصار ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها .
جـ – التنسيق مع الاذاعة والتلفزيون حول اجراء الفحوصات الحقلية اللازمة لتقييم البث الاذاعي والتلفزيوني داخل وخارج القطر .
ثالثا – الدراسات والبحوث التقنية
أ – التعاون مع دوائر الوزارة المختلفة لاجراء الدراسات والبحوث التقنية تلك التي تهدف الى تطوير وتحسين عمل أجهزتها التقنية .
ب – التنسيق مع الجامعات ومجالس البحث العلمي حول قيامهم بتبني بعض الدراسات والبحوث التي تهدف الى تطوير عمل أجهزة ومعدات دوائر الوزارة وايجاد الحلول العلمية لمشاكلها .
جـ – مواكبة التطور التقني والعلمي في مجالات عمل الوزارة وعقد الندوات والدورات لاطلاع العاملين في الاجهزة التقنية التابعة لدوائر الوزارة على ما يستجد من تقدم وتطور باختصاصاتهم .
د – دراسة مقترحات دوائر الوزارة المختلفة للاستفادة من الزمالات والايفادات في التخصصات التقنية والتأكد من مؤهلات المرشحين وبرامج التدريب وبما يساعد اللجان المركزية في الوزارة المختصة بذلك .
مادة 3
تتكون الدائرة من : –
أولا – مجلس المديرين .
ثانيا – تقسيمات الدائرة .
مادة 4
هو الجهاز المشرف على تنفيذ مهام الدائرة بصورة عامة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات والصلاحيات الآتية : –
اولا – اعداد مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد .
ثانيا – اقتراح مشروع الموازنة والملاك والحسابات الختامية للدائرة .
ثالثا – اعداد البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدائرة .
رابعا – الموافقة على الصرف على أبواب موازنة الدائرة كافة في الحدود التي يقررها الوزير .
خامسا – الموافقة المبدئية على المناقلات المقترح اجراؤها في موازنة الدائرة .
سادسا – الموافقة على الاتفاقات والعقود التي تبرمها الدائرة مع الغير .
سابعا – اعداد التقرير السنوي الدوري عن نشاطات وفعاليات الدائرة .
ثامنا – اقتراح التعليمات الخاصة بالهيكل التنظيمي للدائرة واستحداث الشعب والوحدات التابعة لها .
تاسعا – اقتراح قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية المدير العام .
عاشرا – اقتراح الاستحداثات والتغييرات الجوهرية في أية فعالية رئيسية من فعاليات الدائرة المنصوص عليها مثل تطوير أساليب العمل وأنظمته واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واقتراح مشاريع في فعاليات الدائرة .
حادي عشر – اقتراح برامج برامج تطوير منتسبي الدائرة وايفادهم بالبعثات والاجازات الدراسية والدورات التدريبية .
مادة 5
أولا – يتألف مجلس المديرين من المدير العام رئيسا وعضوية .
أ – معاون المدير العام .
ب – مدير قسم التصاميم .
جـ – مدير قسم الانشاءات .
د – مدير قسم الاراضي والاستملاكات .
هـ – مدير قسم المتابعة .
و – مدير قسم تطوير الكوادر .
ز – مدير قسم تخطيط البث .
ح – مدير قسم تطوير المعدات .
ط – مدير قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية .
ي – مدير قسم الحسابات .
ثانيا – أ – يجتمع مجلس المديرين مرتين في الشهر على الاقل .
ب – يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم .
جـ – تصدر القرارات بأغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
د – ترفع قرارات المجلس الى الوزير أو من يخوله من وكلاء الوزارة للمصادقة عليها .
هـ – تعتبر قرارات المجلس مصادقا عليها بعد مرور سبعة أيام عليها دون أن يبت الوزير أو من يخوله بها .
و – يمسك المقرر محاضر الجلسات ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس أو نائبه .
المحتوى2
مادة 6
أولا – يرأس الدائرة مدير عام ويكون رئيسها الاعلى وتصدر القرارات كافة باسمه .
ثانيا – يمنح المدير العام الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون الدائرة وتنفيذ المشاريع المناطة بها من كافة الوجوه بقرار من الوزير .
ثالثا – للمدير العام منح بعض صلاحياته الى منتسبي الدائرة .
مادة 7
تتألف تقسيمات الدائرة مما يأتي : –
اولا – قسم التصاميم .
ثانيا – قسم الانشاءات .
ثالثا – قسم الاراضي والاستملاكات .
رابعا – قسم المتابعة .
خامسا – قسم تطوير الكوادر .
سادسا – قسم تخطيط البث .
سابعا – قسم تطوير المعدات .
ثامنا – قسم التدقيق .
تاسعا – قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية .
عاشرا – قسم الحسابات .
مادة 8
تعفى الدائرة من الرسوم والضرائب .
مادة 9
تلغى التعليمات رقم ( 2 ) لسنة 1982 الخاصة بدائرة التخطيط والمتابعة والتعليمات رقم ( 4 ) لسنة 1982 الخاصة بدائرة المشاريع .
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام .