تعليمات اهداف ومهام وتقسيمات دائرة الرقابة

      التعليقات على تعليمات اهداف ومهام وتقسيمات دائرة الرقابة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اهداف ومهام وتقسيمات دائرة الرقابة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 وقرار مجلس قيادة الثـورة المرقـم 174 فـي 7/2/1983 .
أصدرنا التعليمات الآتية : –
اهداف ومهام وتقسيمات دائرة الرقابة

مادة 1
تهدف دائرة الرقابة الى : –
اولا – العمل على حماية الثقافة الوطنية في العراق بما فيها النتاجات الفكرية والفنية ضمانا لنشر وتداول ما يحقق فائدة المواطنين والدولة حسب أحكام القوانين النافذة .
ثانيا – اعداد التقارير والبحوث والدراسات التي من شأنها اغناء العمل الاعلامي والثقافي والفني بشكل عام وذلك من خلال الاستفادة من مصادر المعلومات المطبوعة أو من خلال التعاون مع الباحثين والخبراء والمعنيين في هذه المجالات من خارج الدائرة .

مادة 2
تسعى الدائرة الى تحقيق أهدافها بالوسائل التالية : –
أولا – اقتراح وتنفيذ القرارات الخاصة بمنح والغاء اجازة الصحف والمجلات والمطبوعات الدورية التي تصدرها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والمنظمات والجمعيات والاشخاص الطبيعيين .
ثانيا – فحص واجازة الكتب المؤلفة والمعدة لغرض النشر في القطر .
ثالثا – فحص الكتب والمجلات والمطبوعات الاخرى المستوردة واجازة دخولها الى القطر ولها أن تنسق في هذا المجال مع بقية دوائر الوزارة والوزارات الاخرى حسب مقتضى الحال .
رابعا – رقابة فحص واجازة المصنفات بقصد توزيعها أو تداولها للاغراض التجارية .
خامسا – البت في طلب استيراد وتوزيع اجازة جميع الافلام السينمائية العربية والاجنبية وفقا للتعليمات والسياسات المعتمدة عدا ما استثني من ذلك بقانون .
سادسا – تفتيش المطابع والمكتبات ودور السينما والمسارح ومحلات التصوير والتسجيلات الموسيقية للوقوف على سلامة تنفيذ قرارات الرقابة وفق أحكام القوانين النافذة .
سابعا – المساهمة في الجهات الاخرى في الوزارة وخارجها في رقابة وتفتيش المحلات المذكورة في الفقرة السابقة .
ثامنا – استخلاص المعلومات ذات العلاقة بنشاطات الوزارة من مختلف المصادر وحفظها وترجمة ما كان منها باللغات الاجنبية الى العربية لاغراض البحث والدراسة .
تاسعا – الاستعانة بذوي الخبرة والرأي في اعداد البحوث والتراجم ورقابة المطبوعات .
عاشرا – اجازة محلات التسجيلات الموسيقية والغنائية ومحلات التصوير .

مادة 3
تتكون الدائرة من : –
اولا – مجلس المديرين .
ثانيا – تقسيمات الدائرة .

مادة 4
مجلس المديرين :هو الجهاز المشرف على تنفيذ مهام الدائرة بصورة عامة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات والصلاحيات التالية : –
اولا – أ – اعداد مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد .
ب – اقتراح مشروع الموازنة والملاك والحسابات الختامية للدائرة .
جـ – اعداد البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدائرة .
د – الموافقة على الصرف على أبواب موازنة الدائرة كافة في الحدود التي يقررها الوزير .
هـ – الموافقة على المناقلات المقترح اجراؤها في موازنة الدائرة .
و – الموافقة على الاتفاقات والعقود التي تبرمها الدائرة مع الغير .
ز – اعداد التقرير الدوري السنوي ضمن نشاطات وفعاليات الدائرة .
ح – اقتراح التعليمات الخاصة بالهيكل التنظيمي للدائرة واستحداث الشعب والوحدات التابعة لها .
ط – اقتراح قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية المدير العام .
ى – اقتراح الاستحداثات والتغييرات الجوهرية في أية فعالية رئيسية من فعاليات الدائرة المنصوص عليها في التعليمات مثل تطوير أساليب العمل وأنظمته واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واقتراح مشاريع في فعاليات الدائرة
ك – اقتراح برامج برامج تطوير منتسبي الدائرة وايفادهم بالبعثات والاجازات الدراسية والدورات التدريبية .
ثانيا – تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بقرار يصدره الوزير .

مادة 5
أولا – يتألف مجلس المديرين من المدير العام رئيسا وعضوية .
1 – معاون المدير العام .
2 – مدراء الاقسام في الدائرة .
ثانيا – يجتمع مجلس المديرين مرتين في الشهر على الاقل .
ثالثا – يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم .
رابعا – تصدر القرارات بأغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
خامسا – ترفع قرارات المجلس الى الوزير أو من يخوله من وكلاء الوزارة .
سادسا – تعتبر قرارات المجلس مصادقا عليها بعد مرور سبعة أيام عليها دون أن يبت الوزير أو من يخوله من وكلاء الوزارة بها .
سابعا – يمسك المقرر محاضر الجلسات ويعد جداول الاعمال بتوجيه من الرئيس أو نائبه ويبلغ الاعضاء بها .

مادة 6
أولا – يرأس الدائرة مدير عام ويكون رئيسها الاعلى وتصدر القرارات كافة باسمه .
ثانيا – يمنح المدير العام الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون الدائرة من جميع الوجوه بقرار من الوزير .
ثالثا – للمدير العام تخويل بعض صلاحياته الى منتسبي الدائرة .
رابعا – يكون للدائرة معاون مدير عام وينوب عن المدير العام تلقائيا عند غيابه .

المحتوى2
مادة 7
تتألف تقسيمات الدائرة مما يأتي : –
اولا – قسم المطبوعات العربية .
ثانيا – قسم المطبوعات الاجنبية .
ثالثا – قسم المطبوعات البريدية .
رابعا – قسم السينما والمصنفات .
خامسا – قسم التفتيش والمتابعة .
سادسا – قسم المعلومات والاستيراد .
سابعا – قسم العلاقات .
ثامنا – قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية .
تاسعا – قسم الحسابات .
عاشرا – قسم التطوير الاداري .
حادي عشر – قسم البحوث والدراسات .
ثاني عشر – قسم الشؤون القانونية .
ثالث عشر – شعبة التدقيق .

مادة 8
تعفى الدائرة من الرسوم والضرائب .

مادة 9
تلغى التعليمات رقم 6 لسنة 1982 وتعديلها رقم 4 لسنة 1983 الخاصة بدائرة الرقابة والتعليمات رقم 7 لسنة 1982 الخاصة بمركز البحوث والدراسات .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الثقافة والاعلام .