عنوان التشريع: قرار تولي وزارة التخطيط توزيع خريجي الكليات والمعاهد على الوزارات والمؤسسات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1085
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/10/1983 ما يلي : –
أولا :تتولى وزارة التخطيط توزيع خريجي الكليات والمعاهد الفنية والاقسام العليمة في أدناه، على الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة حسب الحاجة الفعلية .
1 – الكليات
أ – كليات الهندسة والجامعة التكنولوجية .
ب – اقسام المحاسبة وادارة الاعمال .
جـ – كليات العلوم .
د – اقسام اللغة العربية واللغة الانكليزية .
هـ – قسم القانون .
2 – المعاهد الفنية
أ – اقسام التكنولوجيا
ب – اقسام المحاسبة وادارة المخازن
ثانيا :تتولى الوزارات ذات العلاقة بالاختصاصات الآتية تعيين خريجي هذه الاختصاصات لديها حصرا استثناء مما ورد في الفقرة ( أولا ) أعلاه ويتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العالي ومجلس البحث العلمي فيما يتعلق بتعيين العشرة الاوائل من هذه الاختصاصات، وحسسب القرارات والتعليمات الصادرة بهذا الصدد . أما تعيين العشرة الاوائل في الاختصاصات الاخرى فتطبق بحقهم كافة القرارات الصادرة بهذا الخصوص .
1 – الري والبزل
2 – الغزل والنسيج .
3 – النفط والمعادن .
4 – تصنيع النفط
5 – الادارة العدية
6 – ادارة السمتشفيات
ثالثا :اذا تعذر تلبية حاجة الوزارات الى بعض الاختصاصات ضمن ملاكاتها فعلى وزارة التخطيط ان توازن في توزيع الخريجين بحسب الاهمية وبما يضمن العدالة في نسبة النقص لدى كل وزارة .
رابعا :يحق للخريجين غير المشمولين بالتوزيع المركزي ممن لهم الرغبة في العمل في دوائر الدولة تقديم طلباتهم الى وزارة التخطيط لغرض توجيه تعيينهم حسب الحاجة الفعلية ورغبة الخريجين على ان يؤخذ معدل وتسلسل الخريج اساسا في المفاضلة لتوجيه تعيينه حسب الاولويات المقترحة من قبل الخريج ويحدد سقف زمني لتقديم الطلبات .
خامسا :للوزير المختص السماح للخريج المشمول بالتوزيع المركزي الذي لا يرغب الاستمرار بالوظيفة بممارسة العمل في القطاع الخاص في حالة كونه يمتلك مشروعا صناعيا أو مكتبا استشاريا أو علميا او مكتبا للمقاولات باسمه أو بمشاركة لا تقل عن 50% ويحتاج العمل الى اختصاصه بتأييد من النقابة المختصة او الاتحادات المهنية ذات العلاقة على أن يتحمل الخريج ضعف النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازها وتدفع نقدا ويجوز تقسيطها خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وباقساط تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية، وعند الدفع بالتقسيط تحسب عنها فوائد تأخيرية حسبما هو مقر بذلك خلال مدة التقسيط .
سادسا – للوزير المختص السماح للخريجين الموزعين مركزيا في السنوات السابقة ولم يباشروا في وظائفهم ( ما عدا الاختصاصات الهندسية والمحاسبية ) للعمل في القطاع الخاص بتأييد من النقابة المختصة أو الاتحادات المهنية ذات العلاقة، على ان يتحمل الخريج ضعف النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازها وتدفع نقدا ويجوز تقسيطها خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبأقساط تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية، وعند الدفع بالتقسيط تحتسب عنها فوائد تأخيرية حسبما هو مقرر بذلك خلال مدة التقسيط . ويتولى الوزير المختص حسم طلبات المشمولين بهذه الفقرة خلال ستة أشهر ويطبق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 700 والمؤرخ في 13/5/1980 بحق الذين لا يراجعون دوائرهم خلال المدة المذكورة .
سابعا :للويز المختص تأجيل تعيين الخريجين الموزعين مركزيا الى وزارته والمستمرين في الدراسة الاعلى داخل القطر أو خارجه الى حين اكمال الدراسة وتأجيل تعيين الخريجات المتزوجات من عرب والخريجات اللواتي تقيم عوائلهن في الخارج بموافقة الدولة ولحين زوال أسباب التأجيل .
ثامنا :يباشر بتنفيذ ما ورد في الفقرة ( أولا ) من هذا القرار على الخريجين بداء من العام الدراسي 1983 / 1984 .
تاسعا :تنفذ الاحكام الاخرى الواردة في هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عاشرا :لوزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
حادي عشر :لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة