عنوان التشريع: قرار شمول زوجات الشهداء والاسرى باحكام القرار 1382 في 1982/11/4
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1081
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/1983 ما يلي : –
1 – شمول زوجات الشهداء والاسرى والمفقودين باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1382 ) في 4/11/1982 اذا كانت احدى سنوات رسوبهن بعد استشهاد أو فقد أو أسر أزواجهن .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة