عنوان التشريع: بيان تصحيح رقم القانون الوارد في المادة (2) من القانون رقم 84 لسنة 1983
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
يصحح رقم القانون الوارد في المادة الثانية من القانون رقم ( 84 ) لسنة 1983 الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 919 في 23/8/1983 ويقرأ ( 160 ) بدلا من ( 60 ) .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية