بيان تصحيح رقم القانون الوارد في المادة (2) من القانون رقم 84 لسنة 1983

      التعليقات على بيان تصحيح رقم القانون الوارد في المادة (2) من القانون رقم 84 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح رقم القانون الوارد في المادة (2) من القانون رقم 84 لسنة 1983
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

يصحح رقم القانون الوارد في المادة الثانية من القانون رقم ( 84 ) لسنة 1983 الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 919 في 23/8/1983 ويقرأ ( 160 ) بدلا من ( 60 ) .

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية