تعليمات منع ايواء وتربية الحيوانات بكافة انواعها في الاحياء السكنية

      التعليقات على تعليمات منع ايواء وتربية الحيوانات بكافة انواعها في الاحياء السكنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات منع ايواء وتربية الحيوانات بكافة انواعها في الاحياء السكنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( 73 ) من قانون الصحة العامة رقم ( 89 ) لسنة 1981 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفظا على صحة وسلامة المواطنين .
أصدرنا البيان التالي : –
اولا :يمنع ايواء وتربية الحيوانات بكافة أنواعها بما فيها الدواجن والطيور في الاحياء السكنية ضمن حدود أمانة العاصمة في بغداد أو ضمن حدود البلدية في مركز المحافظات والاقضية والنواحي في القطر كافة .
ثانيا :يجوز السماح بالتربية الفردية للدواجن في الاحياء السكنية على أن لا يزيد عددها عن الخمسة عشر لاغراض الاستعمال الشخصي وليست لاغراض تجارية بشرط أن لا يؤثر ذلك على الصحة العامة ولا يسبب أية مكرهة صحية .
ثالثا :يجوز السماح بايواء وتربية الحيوانات في المناطق السكنية التي يغلب عليها الطابع الريفي بعد اجراء الكشف عليها من قبل السلطات الصحية المختصة للتأييد من كونها لا تشكل خطرا على الصحة العامة وعلى أصحاب هذه المشاريع مراجعة الجهة الصحية المختصة للحصول على الاجازة الصحية اللازمة بذلك .
رابعا :لا يجوز القيام بانشاء أو فتح أي محل لمشروع حقل للدواجن أو لتربية الحيوانات الا بعد الحصول على الاجازة الصحية من الجهة الصحية المختصة .
خامسا :كل من يخالف أحكام هذا البيان يعاقب وفق الاحكام الواردة في قانون الصحة العامة رقم ( 89 ) لسنة 1981 .
سادسا :تشكل لجنة محلية في كل مركز محافظة أو قضاء أو ناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية طبيب صحة المدينة ومدير البلدية لاصدار تعليمات محلية عن كيفية التصرف بما جاء في الفقرة رابعا من المادة ( 73 ) من قانون الصحة العامة المذكور أعلاه .
سابعا :ينفذ هذا البيان خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة