عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في تعديل تعليمات الجمعيات الفلاحية رقم 142 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ثالثا من المادة الثالثة والخمسين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل .
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تضاف المادة التالية تحت تسلسل المادة الثانية والعشرين الى التعليمات رقم 142 لسنة 1977 المعدلة ويعدل تسلسل المواد الواردة بعدها .
المادة الثانية والعشرون – اولا :تتكون الهيئة العامة للاتحاد الفرعي من اعضاء مجالس الادارة الجمعيات الفلاحية التعاونية والمزارع الجماعية والتعاونيات الزراعية والجمعيات المتخصصة بما فيهم الاعضاء الاحتياط وأعضاء المكتب التنفيذي للدورة السابقة .
– تنتخب الهيئة العامة للاتحاد الفرعي مكتبا تنفيذيا يتكون من خمسة اعضاء وعضوين احتياط، على أن يرشح ضعف العدد المطلوب من بين اعضاء الهيئة العامة في قائمة ويحق لكل عضو في الهيئة ترشيح نفسه للعضوية .
ثانيا :تتكون الهيئة العامة للاتحاد المحلي من أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات الفرعية ورؤساء الجمعيات المتخصصة على مستوى المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي للدورة السابقة .
– تنتخب الهيئة العامة للاتحاد المحلي مكتبا تنفيذيا على ان يرشح ضعف العدد المطلوب في قائمة ويحق لكل عضو في الهيئة ترشيح نفسه .
ثالثا :المؤتمر العام للاتحاد :يكون للاتحاد العام مجلس مركزي يتكون من اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات المحلية بما فيهم الاعضاء الاحتياط وممثل عن كل جمعية متخصصة على مستوى القطر واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للدورة السابقة على أن يرشح ضعف العدد المطلوب في قائمة ويحق لكل عضو في المؤتمر ترشيح نفسه .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي