قرار تخويل الهيئات العامة للنقابات والاتحادات المهنية تحديد نسب الاشتراك السنوي وتحديد الحد الاعلى للرواتب التقاعدية

      التعليقات على قرار تخويل الهيئات العامة للنقابات والاتحادات المهنية تحديد نسب الاشتراك السنوي وتحديد الحد الاعلى للرواتب التقاعدية مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل الهيئات العامة للنقابات والاتحادات المهنية تحديد نسب الاشتراك السنوي وتحديد الحد الاعلى للرواتب التقاعدية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1055
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/1983 ما يلي : –
1 – للهيئات العامة للنقابات والاتحادات المهنية تحديد نسب الاشتراك السنوي أو الاستقطاع الشهري لاعضائها وتحديد الحد الاعلى للرواتب التقاعدية المنصوص عليها في قوانين صناديق التقاعد الخاصة بها على أن لا يتجاوز الحد الاعلى للراتب التقاعدي المحدد بموجب قانون التقاعد المدني .
2 – يستمر العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 693 في 12/5/1980 فيما يتعلق بالغاء الاعانات المالية التي تساهم بها ميزانية الدولة في صناديق التقاعد الخاصة بالنقابات والاتحادات المهنية كافة .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة