قرار الغاء درجة مدير عام في ملاك المؤسسة العامة للاسماك

      التعليقات على قرار الغاء درجة مدير عام في ملاك المؤسسة العامة للاسماك مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء درجة مدير عام في ملاك المؤسسة العامة للاسماك
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1041
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/1983 ما يلي : –
1 – تلغى درجة مدير عام في ملاك المؤسسة العامة للاسماك وتستحدث درجة بعنـوان ( بـاحث ) بحـدود ( 128 – 270 ) دينارا .
2 – تعيين الدكتور وليد حميد ابراهيم، مدير عام المنشأة العامة للصيد في المياه الداخلية ( الملغاة ) بوظيفة باحث في المؤسسة العامة للاسماك .
3 – يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة