قانون التعديل العاشر لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965

      التعليقات على قانون التعديل العاشر لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى ( ثالثا ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( 22 ) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يلي
ثالثا – لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي أن تنيب عنها، احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس في القانون، للحضور والمرافعة أمام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية، في الدعاوى الآتية :
أ – الدعاوى التي تكون أحد دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار .
ب – الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي ، بعضها على البعض الآخر، مهما كانت قيمة الدعوى .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة