تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1-4 لسنة 1983

      التعليقات على تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1-4 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1-4 لسنة 1983
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البند ( تاسعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 401 في 30/3/1983،
أصدرنا التعليمات التالية : –
أولا : – يقصد بالبستان لاغراض هذه التعليمات البستان التي تتوفر فيها الشروط التالية : –
1 – ان تكون مغروساتها محدثة على أرض مملوكة للدولة مثقلة بحق التصرف .
2 – ان تقع البستان خارج حدود أمانة العاصمة أو البلديات .
3 – أن لا يقل معدل أشجارها في الدونم الواحد عن أربعين شجرة نصفها على الاقل مثمر ولا يقل متوسط أعمارها عن خمس سنوات .
ثانيا : – لوزارة المالية تمليك البساتين المبينة في البند أولا اعلاه الى أصحاب حق التصرف فيها ببدل المثل بناء على طلبهم على النحو المفصل في هذه التعليمات على أن تحسم من البدل حصة صاحب حق التصرف وفقا للنسب التالية :
صنف الارض مساحة الارض حصة الحكومة من البدل حصة صاحب حق
التصرف من البدل
ممنوحة باللزمة تزيد على خمسة دونمات 3 / 4 1 / 4
كذا لا تزيد على خمسة دونمات 2 / 3 1 / 3
مفوضة بالطابو تزيد على خمسة دونمات 1 / 2 1 / 2
كذا لا تزيد على خمسة دونمات 1 / 3 2 / 3
ثالثا : – أ – على صاحب حق التصرف تقديم طلبه الى المحافظة المختصة مبينا فيه رقم القطعة المحدثة عليها البستان المطلوب تمليكها ومساحتها وموقعها واسمه الثلاثي وعنوانه الكامل ويرفق بالطلب صورة السجل العقاري الحديث للارض مع خارطتها واستشهاد من دائرة التسجيل العقاري المختصة يبين صنفها قبل تاريخ العمل بقانون توحيد أصناف اراضي الدولة رقم ( 53 ) لسنة 1976 في 31/5/1976 .
ب – اذا كنت الحقوق التصرفية في الارض تعود الى عدة شركاء قيقبل الطلب المقدم من قبل أحد الشركاء .
رابعا : – أ – يقدر بدل مثل ارض البستان بالدونم باعتبارها ملكا صرفا وتؤخذ الاسعار السائدة في عام 1973 ( بالاسترشاد بالبيوعات والمعاملات الجارية في دائرة التسجيل العقاري ) أساسا لذلك وعلى النحو التالي : –
1 – اذا كانت الارض قد آلت الى صاحب حق التصرف في عام 1973أو قبل ذلك فيتحدد التعويض بالسعر الساد في عام 1973 للملك الصرف، مضافا اليه مبلغ بنسبة ( 4% ) عن كل سنة لاحقة ولغاية تاريخ الكشف والتقدير، على أن لا يزيد بدل المثل عن السعر السائد وقت التمليك، ويعتبر سنة كاملة جزء السنة، اذا زاد على ستة أشهر .
2 – اذا آلت الارض الى صاحب حق التصرف بعد عام 1973 فيتحدد بدل المثل على أساس المبلغ الذي سجلت به في السجل العقاري، مضافا اليه النسبة المئوية المذكورة أعلاه أو السعر السائد وقت اجراء الكشف والتقدير أيهما أقل .
ب – يسترشد للتوصل الى السعر السائد وقت الكشف والتقدير بالمردود الزراعي للارض وموقعها وبعدها عن مراكز التسويق وخصوبتها وطريقة اروائها ونوع أشجارها، وغير ذلك من مزايا ارض البستان المتعارف عليها محليا .
ج – تقدر قيمة الاشجار وفق الاسعار السائدة في المنطقة بتاريخ الكشف والتقدير ويراعى في التقدير نوعها وعمرها وما اذا كانت مثمرة أو غير مثمرة ودرجة أثمارها وغير ذلك من المزايا المتعارف عليها .
خامسا : – أ – تؤلف بأمر من وزير المالية لجنة خاصة في كل محافظة تقوم بالكشف وتقدير بدل المثل لارض البستان ومغروساته على النحو المبين في البند رابعا وتحديد حصة وزارة المالية منه على الوجه التالي : –
1 – موظف ينسبه المحافظ من موظفي المحافظة على أن لا يقل عنوان وظيفته عن رئيس ملاحظين / رئيسا .
2 – موظف زراعي تنسبه المنطقة الزراعية أو الجهة التي تحل محلها .
3 – مساح من دائرة التسجيل العقاري أو المحافظة .
4 – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية .
ب – لوزير المالية أن يأمر بتشكيل أكثر من لجنة على نحو ما مبين اعلاه للغرض المذكور حسب مقتضيات الحاجة ومواقع اراضي البساتين المطوب تمليكها .
ج – يجري الكشف الموقعي بحضور رئيس وجميع أعضاء اللجنة حيث تعد اللجنة محضرا تفصيليا بما وقفت عليه في هذا الكشف وصنفها وعائديتها وتقدير تدل مثلها على النحو السابق بيانه اذا كانت الاوصاف المبينة في البند أولا من هذه التعليمات متحققة فيها .
د – تصدر اللجنة قرارها على ضوء محضر الكشف لتحديد بدل التمليك بالاجماع او الاكثرية على أن يشرح العضو المخالف مبررات مخالفته عند اصدار القرار بالاكثرية أما في حالة تساوي الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة .
هـ – يتحمل طالب التمليك كافة مصاريف الكشف بالطرق القانونية المرعية بما فيهم وزارة المالية .
سابعا : – لاصحاب العلاقة حق الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به لدى محكمة بداءة المنطقة التي يقع البستان ضمن صلاحياتها القانونية ويكون قرار المحكمة قطعيا .
ثامنا : – أ – عند اكتساب قرار اللجنة الدرجة القطعية تقوم مديرية املاك المحافظة بتبليغ طالب التمليك بلزوم دفع بدل المثل المقرر خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه ولا يجوز بأي حال من الاحوال استيفاءه بعد انقضاء المدة المذكورة الا بعد استحصال موافقة وزارة المالية .
ب – 1 – استثناء من حكم الفقرة ( أ ) أعلاه يجوز لطالب التمليك أن يطلب خلال المدة المبينة فيها تقسيط البدل الى أقساط سنوية على أن لا يمتد أجل آخر قسط منها أكثر من خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب التقسيط وبشرط أن يدفع مقدما القسط الاول .
2 – تسجل ارض البستان المملكة في دائرة التسجيل العقاري المختصة ملكا صرفا باسم صاحب حق التصرف بعد اكتساب اجراءات تمليكها الدرجة القطعية وتسديد كامل بدل التمليك المقرر أو تسديد القسط الاول منه وفق ما ورد أعلاه وعلى المحافظة في هذه الحالة ان توعز الى الدائرة المذكورة بالتسجيل وبوضع اشارة الحجز في سجلاتها على ارض البستان بالنسبة للمبالغ المقسطة حيث تبقى محجوزة حتى يتم استيفاء كامل بدل التمليك .
3 – اذا تأخر تسديد أي قسط من الاقساط عن موعد استحقاقه فيعتبر التقسيط ملغى وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على وزارة المالية لتقرير ما تراه بهذا الشأن ولوزير المالية أو من يخوله أن يقرر تحصيل الاقساط المستحقة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 .
تاسعا : – أ – يمسك سجل خاص في كل من دائرة عقارات الدولة ومديرية أملاك المحافظة تؤشر فيه الحقـول التاليـة : –
1 – رقم القطعة .
2 – رقم المقاطعة .
3 – مساحتها .
4 – اسم صاحب حق التصرف .
5 – رقم وتاريخ قرار لجنة التمليك .
6 – مقدار البدل المقرر .
7 – رقم وتاريخ قيد البدل ايرادا للخزينة في حالة دفعه صفقة واحدة .
8 – رقم وتاريخ كتاب وزارة المالية بالموافقة على التقسيط وعدد ومقدار كل قسط وموعد استحقاقه .
10 – رقم وتاريخ قيد الاقساط ايرادا للخزينة .
ب – على الجهات المبينة اعلاه الاعتناء التام في مسك السجل المذكور وتعقيب استيفاء الاقساط في مواعيدها المحددة ومتابعة تأشيرها بهذا السجل حسب الاصول .
عاشرا : – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 18/4/1983 .

وزير المالية