عنوان التشريع: بيان استثناء الجمعيات والاتحادات من احكام البيان رقم 2 لسنة 1983
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا للفقرة ( ب ) من المادة السابعة والعشرين من قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم 70 لسنة 1980 .
تقرر – استثناء الجمعيات والاتحادات المبينة ادناه من احكام بياننا المرقم ( 2 ) لسنة 1983 واستمرار نشاطها وفقا للاهداف التي أنشأت من أجلها بصورة مستقلة عن الاتحاد العام للادباء والكتاب .
1 – اتحاد المؤرخين العرب .
2 – جمعية الشعراء الشعبيين مع الفروع العائدة لها .
وزير الثقافة والاعلام