عنوان التشريع: نظام تعديل النظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للكهرباء
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام القانون رقم ( 159 ) لسنة 1974 المعدل .
قررنا اجراء التعديل التالي :
مادة 1
ترتبط ( مديرية توزيع كهرباء المثنى ) بمديرية توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية بدلا من ارتباطها بمديرية توزيع كهرباء الفرات الاوسط . وتعدل الفقرة ( ي ، ك ) من المادة الخامسة من نظام تعديل النظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للكهرباء رقم ” 6 ” لسنة 1983 وفقا لذلك .
مادة 2
ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه .
وزير الصناعة والمعادن