قرار ارجاء النظر في الدعاوى التي يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات والمؤسسات العامة

      التعليقات على قرار ارجاء النظر في الدعاوى التي يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات والمؤسسات العامة مغلقة

عنوان التشريع: قرار ارجاء النظر في الدعاوى التي يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات والمؤسسات العامة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1020
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/1983 ما يلي : –
1 – يرجأ النظر في الدعاوى التي اقامها أو يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار .
2 – تسري احكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يصدر بها قرار مكتسب درجة البتات .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة