عنوان التشريع: قرار ارجاء النظر في الدعاوى التي يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات والمؤسسات العامة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1020
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/1983 ما يلي : –
1 – يرجأ النظر في الدعاوى التي اقامها أو يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار .
2 – تسري احكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يصدر بها قرار مكتسب درجة البتات .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة