عنوان التشريع: قرار استمرار صرف المخصصات الثانية للمجندين والمكلفين بالخدمة الالزامية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 969
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/1983 ما يلي : –
1 – يستمر صرف المخصصات الثابتة للمجندين والمكلفين بالخدمة الالزامية والاحتياط التي كانوا يتقاضونها في دوائرهم، طيلة فترة خدمتهم في القوات المسلحة .
2 – يستمر صرف المخصصات غير الثابتة ضمن الفترة الزمنية المثبتة في الامر الاداري القاضي بصرفها من قبل دائرته قبل التحاقه في القوات المسلحة . وعند عدم تحديد فترة زمنية لصرفها فيستمر الصرف لمدة أقصاها ثلاثة أشهر .
3 – تطبق الفقرتان ( 1 ) و ( 2 ) من هذا القرار على الملتحقين في القوات المسلحة ومن سيلتحق منهم بعد تاريخ صدوره .
4 – لا تصرف أية مخصصات غير ثابتة للمجندين والمكلفين بالخدمة الالزامية والاحتياط ممن ينتدبون للعمل في دوائر الدولة، الا اذا استحقوها من خلال عملهم بموجب أوامر ادارية صادرة من تلك الدوائر .
5 – تستثنى المخصصات الممنوحة لمقاتلي الجيش الشعبي والوية المهمات الخاصة من أحكام هذا القرار ويستمر صرفها وفقا للقرارات النافذة قبل صدور هذا القرار .
6 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل بأي قرار يتعارض مع أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة