عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 735 في 1981/6/2
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1014
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/1983 ما يلي : –
اولا – يعدل نص الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 735 ) في 2/6/1981 ويقرأ على الوجه الآتي :
1 – يخول رئيس ديوان رئاسة الجمهورية صلاحية منح الموظف أو العامل في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط، اجازة اعتيادية بدون راتب أو اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا اقتضت الضرورة منحهم تلك الاجازة .
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة