قرار قبول البدل النقدي من المواطنين العراقيين المقيمين في الكويت والسعودية ودول الخليج

      التعليقات على قرار قبول البدل النقدي من المواطنين العراقيين المقيمين في الكويت والسعودية ودول الخليج مغلقة

عنوان التشريع: قرار قبول البدل النقدي من المواطنين العراقيين المقيمين في الكويت والسعودية ودول الخليج
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1012
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/1983 ما يلي : –
1 – يقبل البدل النقدي من المواطنين العراقيين المقيمين اقامة دائمية في الكويت والسعودية ودول الخليج العربي الخاضعين لاداء الخدمة الالزامية أو خدمة الاحتياط بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل بما يعادل ( 2000 ) ألفي دينار عراقي بعملة اجنبية قابلة للتحويل .
2 – يشمل البدل النقدي كافة المواليد من المقيمين في الدول المذكورة حتى مواليد 1965 داخل الذين تتوفر فيهم شروط الاقامة الدائمية سواء كانوا مؤجلين أو مستثنين أو متخلفين او مخالفين لاحكام القانون المذكور .
3 – يعفى المشمولون بالفقرتين ( 1 و 2 ) أعلاه من الخدمة الالزامية أو خدمة الاحتياط التي تخلفوا عن ادائها ويعتبرون مؤجلين من خدمة الاحتياط طيلة مدة اقامتهم في الدول المذكورة .
4 – يعفى المشمولون الفقرة ( 1 ) اعلاه من كافة العقوبات المترتبة على تخلفهم أو مخالفتهم المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية .
5 – يجوز لدافع البدل النقدي المشمول بهذا القرار العودة الى العراق مع مراعاة الضوابط الخاصة بهذا الشأن المنصوص عليها في قرارات مجلس قيادة الثورة النافذة بالنسبة للمقيمين في أقطار الخليج العربي .
6 – اذا عاد المشمول بهذا القرار الى العراق وزادت مدة بقائه فيه عن المدة المسموح بها قانونا يعتبر تأجيله زائلا .
7 – لا يشمل البدل النقدي منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والمخابرات .
8 – لا يستفيد المشمولون بهذا القرار من أحكامه اذا لم يراجعوا خلال مدة نفاذه الجهات التي يعينها وزير الدفاع أو من يخوله .
9 – لوزير الدفاع أو من يخوله اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
10 – لا يشمل البدل النقدي المقيمين في الدول المذكورة بعد صدور هذا القرار .
11 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويستمر العمل به لمدة شهرين من تاريخ نفاذه . ولا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة