قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدة

      التعليقات على قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدة مغلقة

عنوان التشريع: قرار جواز زيادة نفقة الاولاد ونفقة العدة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1000
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1983 ما يلي : –
أولا – تجوز زيادة نفقة الاولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الاحوال . وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة