عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة رقم 688 لسنة 1976 و 699 لسنة 1980
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 999
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1983 ما يلي : –
1 – يوقف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 688 في 27/6/1976 و699 في 13/5/1980 .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
ولا تسري أحكامه على الطلبة الراسبين ممن تقرر قبولهم في المعاهد التابعة لمؤسسة المعاهد الفنية أو في الدورات التأهيلية قبل صدور هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة