قرار تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981

      التعليقات على قرار تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 993
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1983 ما يلي : –
1 – تعدل الفقرة ( ب ) من البند ( ثانيا ) من المادة 94 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 وتقرأ على الوجه الآتي : –
ب – يجوز الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الوارد ذكرها في البند ( أولا ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة