عنوان التشريع: قرار تملك بناية المتحف الفلكلوري في السليمانية الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب بدون بدل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 991
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1983 ما يلي : –
1 – يحذف التسلسل ( 15 ) من الجدول المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 604 في 6/5/1982 .
2 – تملك بناية المتحف الفلكلوري في السليمانية الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب وبدون بدل .
3 – يتولى الوزراء المختصون ورئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة