قرار عدم ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة تخلية الدور او الشقق السكنية التي تشغلها عائلة العسكري

      التعليقات على قرار عدم ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة تخلية الدور او الشقق السكنية التي تشغلها عائلة العسكري مغلقة

عنوان التشريع: قرار عدم ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة تخلية الدور او الشقق السكنية التي تشغلها عائلة العسكري
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 990
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1983 ما يلي : –
1 – لا يوقف تنفيذ الاحكام الصادرة بتخلية الدور أو الشقق السكنية التي تشغلها عائلة العسكري أو الاسير أو المفقود، اذا كان يملك هو أو احد أفراد عائلته المقيمين معه دارا أو شقة في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة تصلح لسكناهم وكانت خالية عند اقامة دعوى التخلية أو أثناء النظر فيها أو عند تنفيذ الحكم بالتخلية .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يخالف أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة