عنوان التشريع: قرار تحديد راتب كل من القاضي وعضو الادعاء العام عند احالته على التقاعد لاكماله 63 من عمره
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1021
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/1983 ما يلي : –
أولا – يتقاضى كل من القاضي وعضو الادعاء العام، الذي يحال على التقاعد لاكماله الثالثة والستين من عمره، راتبا تقاعديا مقداره مجموع ما كان يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد، ويمنع من ممارسة مهنة المحاماة .
ثانيا – تسري أحكام الفقرة ( أولا ) من هذا القرار على رئيس محكمة التمييز ونوابه .
ثالثا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى وزيرا العدل والمالية تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة