قرار تعديل بند من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969

      التعليقات على قرار تعديل بند من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل بند من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 983
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/1983 ما يلي : –
أولا – يعدل البند ( أ ) من الفقرة ( 6 ) من المادة الثانية والخمسين من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 ويقرأ على الوجه الآتي : –
أ – يستمر المجند والمكلف الذي يتقاضى راتبا من خزينة الدولة أثناء ادائه خدمة الاحتياط على تقاضي راتبه ومخصصاته من الجهة التي كان يتقاضاه منها قبل التحاقه بالخدمة اذا كان قد عين في وظيفته أو عمله قبل دعوته اليها
فان كان المدعو لخدمة الاحتياط من العسكريين المتقاعدين فيصرف له الراتب والمخصصات التي يتقاضاها مثيله العسكري المستمر بالخدمة أو راتبه التقاعدي أيهما اكثر .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتطبق احكامه على المدعوين لخدمة الاحتياط قبل تاريخ نفاذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة