عنوان التشريع: قرار استثناء زوجة الأسير المفقود ووالده ووالدته من قرار ايقاف الاقراض من المصرف العقاري
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 970
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/1983 ما يلي : –
1 – تستثنى زوجة الاسير والمفقود من قرار ايقاف القرض لغرض البناء من المصرف العقاري المتخذ بجلسة مجلس الوزراء الحادية والاربعين المنعقدة بتاريخ 25/1/1982 .
2 – يستثنى والد أو والدة الاسير والمفقود الاعزب من قرار ايقاف الاقراض لغرض البناء من المصرف العقاري المشار اليه في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة