قرار استثناء زوجة الأسير المفقود ووالده ووالدته من قرار ايقاف الاقراض من المصرف العقاري

      التعليقات على قرار استثناء زوجة الأسير المفقود ووالده ووالدته من قرار ايقاف الاقراض من المصرف العقاري مغلقة

عنوان التشريع: قرار استثناء زوجة الأسير المفقود ووالده ووالدته من قرار ايقاف الاقراض من المصرف العقاري
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 970
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/1983 ما يلي : –
1 – تستثنى زوجة الاسير والمفقود من قرار ايقاف القرض لغرض البناء من المصرف العقاري المتخذ بجلسة مجلس الوزراء الحادية والاربعين المنعقدة بتاريخ 25/1/1982 .
2 – يستثنى والد أو والدة الاسير والمفقود الاعزب من قرار ايقاف الاقراض لغرض البناء من المصرف العقاري المشار اليه في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة