قرار مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1983

      التعليقات على قرار مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قرار مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1983
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 943
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/1983 ما يلي : –
1 – تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها، كلا أو بعضا، يقل عن خمسين الف دينار .
2 – يعاقب بالعقوبة المقررة على سرقة أموال الدولة المنصوص عليها في الفقرة الحادية عشرة مـن المـادة (444 ) من قانون العقوبات اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها، كلا أو بعضا، خمسن الف دينار أو ما زاد على ذلك
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به خلال فترة الحرب والى حين انتهائها .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة