عنوان التشريع: قرار مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1983
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 943
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/1983 ما يلي : –
1 – تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها، كلا أو بعضا، يقل عن خمسين الف دينار .
2 – يعاقب بالعقوبة المقررة على سرقة أموال الدولة المنصوص عليها في الفقرة الحادية عشرة مـن المـادة (444 ) من قانون العقوبات اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها، كلا أو بعضا، خمسن الف دينار أو ما زاد على ذلك
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به خلال فترة الحرب والى حين انتهائها .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة