نظام الكوابع البريدية الاعتيادية التذكارية

      التعليقات على نظام الكوابع البريدية الاعتيادية التذكارية مغلقة

عنوان التشريع: نظام الكوابع البريدية الاعتيادية التذكارية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-12-24 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون البريد رقم ( 6 ) لسنة 1930 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء 0
امر بوضع النظام الآتي :

مادة 1
تستعمل الطوابع البريدية الاعتيادية التذكارية الخاصة بذكرى تأسيس الجيش العراقي المظفر والمدرجة اوصافها ادناه ابتداء من يوم 6 كانون الثاني / 1961 0
الفئة الابعاد الشكل اللون الاوصاف
بالفلس بالملمتر
(3) فلوس 26 × 36 مستطيل زيتوني واخضر في اعلا الطابع كلمة (الجمهورية
واصفر ذهبي العراقية) بالخط الكوفي وتحتها
(6) فلوس 26 × 36 مستطيل بنفسجي واخضر صورة زعيم البلاد الامين اللواء
واصفر وذهبي الركن عبد الكريم قاسم ببزته العسكرية بين علم الثورة ورمزها
يستعرض قطعة من قطعات الجهة
(10) فلوس 26 × 36 مستطيل رمادي واخضر اليمنى شمس الحرية كتب عليها عبارة
واصفر وذهبي ( ذكرى تأسيس الجيش 6 كانون
الثاني 1961 ) وتحت الصورة عبارة
من اقوال الزعيم ( انكم جنود الحرية
والسلام انكم القوة التي تحطم
الاستعمار وفي الزاوية اليمنى السفلى
(20) فلس 26 × 36 مستطيل اخضر واصفر كلمةPOSTAGE وتحتها كلمة
واسود REPUBLIC OF IRAQ
30 فلس 26 × 36 مستطيل بني واصفر في اعلا الطابع كلمة ( الجمهورية
واسود العراقية ) بالخط الكوفي وفي وسط
الطابع صورة زعيم البلاد الامين اللواء الركن عبد الكريم قاسم ببزته
العسكرية وتحتها صورة مدخل وزارة
الدفاع وفي الجانبين الايمن والأيسر
(40) فلس 26 × 36 مستطيل ازرق واصفر من صورة الزعيم العبارتان ( ذكرى تأسيس الجيش 6 كانون الثاني 1961 ) وتحت الصورة عبارة من اقوال الزعيم ( ان الجيش سوف يبقى صفحة بيضاء ناصعة يخدم المجموع ) وفي الزاوية اليمنى السفلى كلمة ( بريد ) وتحتها قيمة الطابق بالرقم العربي وفي الزاوية اليسرى السفلى كلمة POSTAGEوتحتها قيمة الطابع بالرقم الانكليزي وبينهما كلمة REPUBLIC OF IRAQويحيط بالطابع من جوانبه الثلاثة زخرف 0

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام 0
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رجب سنة 1380 المصادق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 461 في 1 / 1 / 1961