عنوان التشريع: قرار وقف العمل بالمخصصات الليلية المنصوص عليها قي قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 842
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/1983 ما يلي : –
1 – يوقف العمل بالمخصصات الليلية المنصوص عليها في الفقرة ( جـ ) من البند ( أولا ) من المادة الثانية عشرة من قانون مخصصات الايفاد رقم ( 38 ) لسنة 1980 فيما يتعلق بالايفاد والسفر داخل العراق .
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى اشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة