قرار وقف العمل بالمخصصات الليلية المنصوص عليها قي قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980

      التعليقات على قرار وقف العمل بالمخصصات الليلية المنصوص عليها قي قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قرار وقف العمل بالمخصصات الليلية المنصوص عليها قي قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 842
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/1983 ما يلي : –
1 – يوقف العمل بالمخصصات الليلية المنصوص عليها في الفقرة ( جـ ) من البند ( أولا ) من المادة الثانية عشرة من قانون مخصصات الايفاد رقم ( 38 ) لسنة 1980 فيما يتعلق بالايفاد والسفر داخل العراق .
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى اشعار آخر .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة