عنوان التشريع: قرار عدم جواز استمرار الطالب المتجاوز سن الثامنة عشرة في الدراسة الثانوية ومعاهد المعلمين ودور المعلمين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 941
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/1983 ما يلي : –
أولا :لا يجوز استمرار الطالب الذي تجاوز سن الثامنة عشرة في الدراسة الثانوية ( العامة والمهنية ) في الاحوال الآتية : –
أ – اذا فصل من المدرسة بسبب تجاوز غياباته الحد المقرر في أنظمة المدارس المذكورة واعتبرت تلك السنة من سنوات الرسوب .
ب – اذا رسب سنتين في الدراسة المتوسطة أو الدراسة الاعدادية لغير السبب المذكور في الفقرة السابقة .
ثانيا – تعتبر سنوات الرسوب في المرحلة الواحدة السابقة لتاريخ صدور هذا القرار سنة رسوب واحدة لاغراض تنفيذ هذا القرار .
ثالثا – تعامل معاهد المعلمين ذات السنتين بعد الدراسة الاعدادية معاملة الدراسة الاعدادية فيما يتعلق بالرسوب والفصل بسبب الغياب وتطبق على طلابها الفقرتان (1، 2 ) من البند ( أولا ) من هذا القرار .
رابعا – يعامل طلاب دور المعلمين معاملة طلاب المدارس الاعدادية في جميع الاحكام الواردة في هذا القرار .
خامسا – يعامل طلاب معاهد الفنون الجميلة ومعاهد اعداد المعلمين التي تكون الدراسة فيها خمس سنوات معاملة الدراسة الاعدادية بالنسبة للسنوات الثلاث الاولى ومعاملة طلاب معاهد المعلمين بالنسبة للسنتين الاخيرتين .
سادسا – لا يمس هذا القرار الحقوق المكتسبة لذوي الشهداء والاسرى والمفقودين التي صدرت بها أحكام خاصة .
سابعا – لا يسري هذا القرار على من أكمل الخدمة العسكرية او أعفي منها .
ثامنا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من السنة الدراسية 1983 / 1984 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة