قرار عدم جواز استمرار الطالب المتجاوز سن الثامنة عشرة في الدراسة الثانوية ومعاهد المعلمين ودور المعلمين

      التعليقات على قرار عدم جواز استمرار الطالب المتجاوز سن الثامنة عشرة في الدراسة الثانوية ومعاهد المعلمين ودور المعلمين مغلقة

عنوان التشريع: قرار عدم جواز استمرار الطالب المتجاوز سن الثامنة عشرة في الدراسة الثانوية ومعاهد المعلمين ودور المعلمين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 941
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/1983 ما يلي : –
أولا :لا يجوز استمرار الطالب الذي تجاوز سن الثامنة عشرة في الدراسة الثانوية ( العامة والمهنية ) في الاحوال الآتية : –
أ – اذا فصل من المدرسة بسبب تجاوز غياباته الحد المقرر في أنظمة المدارس المذكورة واعتبرت تلك السنة من سنوات الرسوب .
ب – اذا رسب سنتين في الدراسة المتوسطة أو الدراسة الاعدادية لغير السبب المذكور في الفقرة السابقة .
ثانيا – تعتبر سنوات الرسوب في المرحلة الواحدة السابقة لتاريخ صدور هذا القرار سنة رسوب واحدة لاغراض تنفيذ هذا القرار .
ثالثا – تعامل معاهد المعلمين ذات السنتين بعد الدراسة الاعدادية معاملة الدراسة الاعدادية فيما يتعلق بالرسوب والفصل بسبب الغياب وتطبق على طلابها الفقرتان (1، 2 ) من البند ( أولا ) من هذا القرار .
رابعا – يعامل طلاب دور المعلمين معاملة طلاب المدارس الاعدادية في جميع الاحكام الواردة في هذا القرار .
خامسا – يعامل طلاب معاهد الفنون الجميلة ومعاهد اعداد المعلمين التي تكون الدراسة فيها خمس سنوات معاملة الدراسة الاعدادية بالنسبة للسنوات الثلاث الاولى ومعاملة طلاب معاهد المعلمين بالنسبة للسنتين الاخيرتين .
سادسا – لا يمس هذا القرار الحقوق المكتسبة لذوي الشهداء والاسرى والمفقودين التي صدرت بها أحكام خاصة .
سابعا – لا يسري هذا القرار على من أكمل الخدمة العسكرية او أعفي منها .
ثامنا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من السنة الدراسية 1983 / 1984 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة