قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفى

      التعليقات على قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفى مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفى
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 846
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/8/1983 ما يلي : –
1 – يعتبر عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق المادتين 130 و131 من قانون العقوبات، مبادرة سائق المركبة الذي يرتكب جريمة دهس يعاقب عليها أو مركز صحي أو اخبار فورا بالحادث اذا تعذر نقله لاي سبب كان .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة